30

Hukm al-Samaa

حكم السماع

پوهندوی

حماد سلامة

خپرندوی

مكتبة المنيار

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۸ ه.ق

د خپرونکي ځای

الأردن

ژانرونه

حنبلي فقه

[آراء الأئمة قي الغناء وآلات اللهو ] :

وأما إذا فعلها على وجه التمتع والتلعب فمذهب الأئمة الأربعة : أن آلات اللهو كلها حرام، فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي ﷺ أخبر أنه سيكون من أمته من يستحل الحر والحرير، والخمر والمعازف، وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير(١).

و ((المعازف)) هي الملاهي كما ذكر ذلك أهل اللغة. جمع معرفة وهي الآلة التي يعزف بها: أي يصوت بها. ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعاً. إلا أن بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي ذكر في اليراع وجهين، بخلاف الأوتار ونحوها؛ فإنهم لم يذكروا فيها نزاعاً. وأما العراقيون الذين هم أعلم بمذهبه وأتبع له، فلم يذكروا نزاعاً لا في هذا، ولا في هذا، بل صنف أفضلهم في وقته أبو الطيب الطبري(٢) شيخ أبي إسحق الشيرازي(٣) في ذلك مصنفاً(٤) معروفاً. ولكن تكلموا في الغناء المجرد عن آلات اللهو:

  1. انظر فتح الباري ج ١٠ ص ٥١ ولفظ الحديث: (ليكوننَّ من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلنَّ أقوام إلى جنبٍ علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم - يعني الفقير - لحاجة فيقولوا: ارجع إلينا غداً فُيُبيِّتُهُم، ويضع العلم ويمسخ آخرين قردةٌ وخنازير إلى يوم القيامة: وأخرجه أبو داود في كتاب اللباس باب ما جاء في الخز ٣١٩/٤، وفي لفظة اختلاف يسير عما في لفظ البخاري.

  2. هو طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبري، أبو الطيب قاضي من أعيان الشافعية ولد في آمل طبرستان سنة ٣٤٨ هـ واستوطن بغداد، وولي القضاء بربع الكرخ، كان إماماً ورعاً حسن الخلق وتوفي ببغداد سنة ٤٥٠ هـ [انظر ترجمته في طبقات الشافعية لأبي بكر بن هداية الله الحسيني ص ١٥٠، والأعلام للزركلي ج ٣ ص ٢٢٢].

  3. هو الشيخ أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي شيخ الإِسلام ومدار العلماء والأعلام في زمانه، ولد بفيروز آباد (قرية من قرى شيراز) في سنة ٣٩٣ هـ ونشأ بها ثم دخل شيراز وتَفَقَّه على أبي عبد الله البيضاوي، توفي في بغداد في يوم الأربعاء الحادي والعشرين من جمادى الآخرة سنة ٤٧٦ هـ ودفن بمقبرة باب البرز. [ طبقات الشافعية للحسيني ص ١٧٠ ].

  4. هذا المصنف يسمى (جواب في السماع والغناء) وهو مخطوط في خزانة الرباط (٥ ١٥٨٨) كما أشار لذلك خير الدين الزركلي في الأعلام ج ٣ ص ٢٢٢.

30