173

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية ١٤١٥ هـ

ژانرونه

٢- الإجماع: واستدل له أيضًا بإجماع الصحابة ﵃ على قتله مطلقًا، وحكاه في مواضع كما تقدم (١) . وحكاه أيضًا ابن قدامة فقال للاستدلال به لهذا القول (٢): (ولأنه إجماع الصحابة ﵃ فإنهم أجمعوا على قتله وإنما اختلفوا في صفته) . ٣- مطابقة هذا القول لقاعدة الشريعة المطردة من تغليظ العقوبات كلما تغلظت المحرمات: وفي بيان هذا يقول رحمه الله تعالى (٣): (وهذا الحكم على وفق حكم الشارع فإن المحرمات كلما تغلظت تغلظت عقوبتها، ووطء من لا يباح بحال أعظم جرمًا من وطء من يباح في بعض الأحوال فيكون حده أغلظ) . وذكر رحمه الله تعالى اعتبار هذا فيمن وطء ذات محرم أو أتى بهيمة. القول الثاني: أن عقوبة اللواط والزنى سواء، فيجلد مرتكبه مائة جلدة ويغرب سنة إن كان بكرًا، ويرجم إن كان محصنًا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى من قال بهذا فقال (٤): (وذهب عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم

(١) انظر: ص/٤٣٠. (٢) انظر: المغني مع الشرح الكبير ١٠/١٦١. (٣) انظر: زاد المعاد ٣/٢٠٩. (٤) انظر: الداء والدواء ص/٢٤٦

1 / 180