174

Hudud and Ta'zir in Ibn al-Qayyim's Thought

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية ١٤١٥ هـ

ژانرونه

النخعي (١)، وقتادة والأوزاعي والشافعي في ظاهر مذهبه والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه، وأبو يوسف، ومحمد- إلى أن عقوبته وعقوبة الزنى سواء. الأدلة: استدل لهذا القول بحديث، وقياس، وقد ذكرهما ابن القيم رحمه الله تعالى في معرض بحثه لجريمة اللواط وبيانها على ما يلي: ١- الاستدلال بالحديث: قال ابن القيم رحمه الله تعالى (٢) (قال أبو داود الطيالسي، حدثنا بشر بن المفضل (٣) عن خالد الحذاء (٤)، عن محمد بن سيرين (٥) عن أبي موسى الأشعري (٦) ﵁ قال قال: رسول الله ﷺ (إذا باشر الرجل الرجل فهما زانيان) وفي لفظ (إذا أتى الرجل الرجل) . وجه الاستدلال: هو أن النبي ﷺ سمى كلًا من اللائط والملوط به زانيًا، وذلك- والله أعلم- بجامع الوطء في محل محرم، فلما أدخله ﷺ في مسمى الزنى صارت عقوبة اللواط إذا مثل عقوبة الزنى سواء.

(١) هو: الإمام الفقيه إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي مات سنة ٢٩٦ هـ (انظر: التقريب ١/٤٦) . (٢) انظر: روضة المحبين ص/٣٦٨. (٣) تأتي ترجمته قريبًا في المناقشة. (٤) هو: خالد بن مهران البصري الحذاء، وهو ثقة يرسل كما في التقريب ١/٢١٩. (٥) هو: الإمام محمد بن سيرين الأنصاري البصري ثقة فقيه عابد كبير القدر مات سنة ١١٠ هـ. كما في التقريب ٢/١٦٩. (٦) هو: الصحابي الجليل عبد الله بن قيس الأشعري ﵁ أمره عمر ثمّ عثمان توفي سنة ٥٠ هـ. كما في التقريب ١/٤٤١.

1 / 181