============================================================
عليه وقبل الحول فزرع الضيعة فاخرجت زرعا كثيرا وحال عليه الحول منذ كان ملك المال ايزكي امال وبعلي عن الضبعة فتجب عليه زكوة الضيعة وركوة ثنها الذي اشثراها به ويجب علي البائع ايضا زكوة الثمن ولا يصرف زكوة مال واحد على رجلين في كل سنة ابدا فان زعم ان ذلك لازم عليه لانة اشتري الضيعة فرارا من الزكوة فقد خرج عن قول المسلمين جميعا وجعل رجلا لم يملك قط الامال واحد بزكي فه عام مالين فاذا كان لايكون عليه الا احدي الزكوتين فاى الركوة اولى به از كوة ماهو في ملكه ام زكوة ماقد خرج من ملكه وصارث زكونه واجبة على غيره ارايت الغنم التي باعها بابل قبل الحول فرارا من الزكوة اتجب عليه زكوتها في كل عام مابقيت الضظم فهذه فنم قد اوجب الله فيها الزكاة علي اثنبن في كل عام ابدا وان لمبي عليه زكونها من الثافي والزكوة لا يحب للحول الاول الا بتمامه ولا الثاني الا مثل ذلك وكلاهما لم يتم وفي في ملكه فن جعل بعض هذا اولي من بعض وسنة رسول الله صلي الله عليه وصسلم لا توجب الزكوة الا في كل عام قال الخصاف وحدثنا عيسي ابن ابان قال حدثا ابر اهيم ابن سعيد العوفي من ابن شهاب الزمرى قال لم يلضا ان ابا بكر وعم وضى الله عنهما كانا ياخذان الزكاة والصدفة مثناة واكبهما كانا بتبعان عليهما في الخصب والجدب والسمن والعجف ولا بضمناها اهلها ولا يؤخذن احد هما من كل عام لان اخذه ا كذلك كان امرامن رصول الله صلي الله عليه وسلم فكيف خالف من اوجب الزكوة في اول عام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا بعينه فلا اثر له ام بقياس شي ما عمل به المسلمون فلا قياس له في ذلك نكيف يخالف رجل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجمع عليه المسامون براى ولامذهب ارايت رجلا تصدق بمال علي رجل قبل وفت الحج ودفعة الية واملكه المتصدق عليه وهو بريد القرار من وجوب الحج هل يجب الحج على الذيم تصدق بالمال عليه وهل يكون به مو سرا او هل يخوز الصذقة او يكون باطلا فان كانت العدقة باطلة لما اراد الفرارمن الحجعا فرابت هبدا فضل عمن يخدمه فاعتقه فرارامن ان يجب علية الحج عل يجوز عتقه فان جاز الشق فا لدعي ابطال العديةوان جازت الصدقة توجب بذلك الال على النصدق عه تكرف ييب المع علي المتصدق وهو مال واحذ لامال رجلين يجب به الحج على اشين ارابت ان تووج ماله امراة قبل وجوب الحج بر بد بذلك ان لايحب عطليه المج ايكون يكاحا جايزا ويجل له فرجها اويكون الكاح باطلا لا يجل به القرج ارايت ان اشتري بالمالا قبل وقت الحج وقيل وقت الزكوة جارية فاعتقها وتزوجها يوبد يذلك اللوار
مخ ۶