============================================================
عن الزهرى قالوا سمعناء يقول ارسلت بنو فريظة الي ابي سفيان بن حرب ان اثتونا فانا نستعين علي بيضة الاسلام والمسلمين ممن ورائهم فسمع ذلك تعيم ين مسعود وكان موادعا للنبي صلي الله عليه وسلم وكان عند عنينة حين ارصلت بذلك بنوقر يظة الي الاحزاب الى ابي سفيان واصحابه فاقتبل نعيم الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فاخيره بخبرها وما ارسلت ينو قريظة الي الاحزاب فقال رصول الله صلي الله عابه وسلم فلعل امرنا يتم بذلك فقام نعيم بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان نعيم لايكتم الحديث فلما ولى من عندرصول الله صلي الله عليه وسلم ذاهيا الي غطفان قال عمر يأ رصول الله ماهذا الذي فلت ان كان امر من امر الله فامضه وان كان هذا رايا قد رايته من فيل نفسك فان شان بني فريظة اهون من ان تقول شييا يوثر عنك فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم بل هذه راي رايته ان الحرب خدعة تبانا موى بن اسمعيل وحجاج بن المنهال قالا حدثنا ابوعوانة عن ابي مسكين قال كنت عند ابراهيم وامرانه تعانيه في جارية له وبيده مروحة فقال اشهد كم انها لها فلما خرجنا من عنده ثال على ما شهدتم قلنا انا شهدنا بانك جعلت الجاربة لها فقال اما رايتموني اشرت الي المروحة انما قلت لكم اشهدوا انهاها وانا اعني المروحة التي كنت اشير اليها حدثنا احمد بن محمد بن صماعة قال حد ثني محمدين الحمن عن عمرو بن زر عن الشعبي قال من حلف على يمين لا يستثني فالبر والاثم فيها على علمه قال فلت فما تقول في رجل يقول الحيل قال لا باس بالحيل فيما يحل ويجوز وانما الحيل شىء يتخلص يه الرجل من المآثم والحرام ويخرج به الي الحلال فما كان من هذا او نحوه فلاياس وانما يكره من ذلك ان يحتال الوجل في حق الزجل حتي يبطله اويحتال حمفي باطل حتي يموهه اويحتال في شىء حتى يدخل فيه شبهة فاما ما كان على هذا أالفميل الذي قلنا فلاباس بذلك وهذا كتاب فيه اشياء ما يحتاج الناس اليها في معاملاتهم وامورهم وقد روي مالك بن انس عن عبد الحيد بن صهيل عن صعيد بن المصبب عن افيي هريرة وابي سعيد اوعن احدهما عن رسول الله صلى الله عليه وملم انه استعمل وجلا علي خيبر فاتاه بتمر فقال له رسول الله صلى الله علبه وسلم اكل تمر خيبر حكذا فقال لا والله يا رصول الله انا تاخذ الصاع بالصاعين والضاعين بالشلاث قال فسلا تفعل بع الجيع بالدراهم ثم اشثر بالدراهم تمرا هكذا فقد امره رسول الله صلي الله عليه وعلم ابت اشتري التمر بالدراهم ونهاء ان يكون التمر واحدهما اكثر من صاحبه ليخرج بذلك فيما لا يحل الي مايخل فافهموا ما اراد بذلك الخروج من الاثم الى الحق قال احمد بن عمرو
مخ ۴