============================================================
قول الوارت فاذا قال المال عايك حمال كان هذ اقول قول اسبحابنا واما غيرهم فاته بقول القول قول المتر فيما اقربه فان قال هو الى اجل كان التول قوله في ذلك وليس له بينة بالاجل فما الحيلة في ذلك قال الحيلة ان بقر هذا الوارت انه كان ضمن الميت عن رجل من الناس الف درهم الي سنة ويقر الطالب بذلك فيكون القول قول الوارت فيما ضمن انه الي الاجل الذي قان في قول اصحابنا رحمهم الله تعالي وغيرهم ويقر الطالب بذلك قلت فان قال الوارث لا امن هذا الطالب ان - حلفني باته الي ضمنت هذا اليت للميث الى سنة قال فيقر العزيم اته قد امتحلفه الوارب على ذلك عند قاض من التضاة اي من فضاة المسلمين فلا يكود بعد *ذا خلاف علي هذه الدعوى {باب الرجل يموت وعليه دين} فتاخذ الورثة تركته فيجي العزيم فيطالب بماله فيقول بعض الورثة خذ مفى مقدار حصقي من هذا المال على قدر مواربشنا عن الميت هلى ان تبريني من البافي ولا تطالبيي بشي منه وتطالب ساير الورثه بالبائي اجابه العزيم الى ذلك ما الحيله في ذلك غلي ان لايتدر على مطالبه قات الحبلة في ذلك اذا ترك الميت ثت بنين وترك مته الاف درهم فياجذ كل واحد منهم الف درهم بميرائه أعزيم علي المبت ثلاثة الاف درهم فقال له احد البنين خذ مني الفي دره سم وابر بني من الباقى قاي باخذ العزيم من هذا الابن الف درهم ويقرانه لم يصل اليه من تركة الميت الاهذه الالف درهم وان قال الابن لست امن ان يسيحلفبي بعد ذلك انه لم يصل الي من تركه الميث غير هذا لااف الدرهم فلا يمكني ان احلف قلت فيقر العريم في الكتاب الذي يكاتبه الابن انه ادعي ذلك عليه فاستحلفه له قاض من قضاه المسلمين فحلف فلا يمين له عليه بعدها فاذا اقر بذلك لم يكن عليه يمين في هذه الدعوى رجل له علي رجل مال فاراد ان يقر بعضه لرجل علي انه ما فرج من هذا المال فه ومسلم الى المقرله فلا بكون الي المقرشي حفي يستوفي المغر له ماله ما الحيلة في ذلك قال ابو بكر الخيله ان يقر الذي باسمه الل ان رجلا من الناس قد عرفه بعينه واسمه ونسبه وجمعل هذا المال باسمه على فلان بن فلان واوصى له به وله دن بن فلان على ان اعلان كذا وله كذا وعلي انه ماخرج من هذا ابا الي كذا وكذا فيو له ان انة يبدا به عش يمستوفي* له به من هذا المال وهو كذ وكنا واذا استوفي فلان ماسمي له من ذلك كان ما يخرج له بعد ذلك من هذا اثال وان جمع ما سماء لكل واحد منه من هذا
مخ ۲۷