============================================================
مع يمينه على ذلك قلت فعايتول ان قال الكفيل فات امن يرهنني هذا الرهن فاذاكبلت: بتفبه قال خذ مني هذا المال وسلم الي الرعن فيكون الغرلس قوله في المال ولعله ان بقول انما ضمنت عني مائفدرهم فيدنعها وياخذالرهن وأبقي كفالة في عنقي قال فالوجه في مذا ان يكون بنهما رجهن عدل يتقان به فيكون الرهن على يديه والال باسه.
و يسميان في ذلك مالائتقل علي المطلوب ويكتبان بينهما مواضعه يعمل العدل بمافي افات قرجل كقل بنفس رجل علي آنه ان لم يوف به يوم كذا فهو ضامن المال الذى عاليه نارو الكفيل ان بوئق من المطلوب برهن فال لا يجوز الرهن في كقالة النفس ولكن الحيله في ذلك ان بضمن الكفيل الم ل علي انه اذا اوفي به بوم كذا وكذا فهو بري من المال ويرتهن بالمال الذى ضمن الرمن الذى اتفقا عليه فيجوز هذا قات فرجل كفل بنفبس وجل لرجل على انه ان لم يوف به في نوم كذا وكذافقلان عليه بنفسه للطاب وفلان هذا رجل للظأب عليه مار الى عذ جا زع دبعض الهتهاء بعضه (1 يب رزه ولكن الحجبلة في ذلك ان يكفل .
الكيفيل بانقس الرجاين جميعا علي انه اذا وافا لفلان في يوم كذا وكذا فهو يركا من كفالة الرجل الآخر فيجرز هذا الشرط فلت فان كفل بنفس رجل على انه ان لم يواف به يوم كذا وكذا فالمال الذى علي المكفول به عليه قال هذا جايثزفي قولنا والذي.
هواجوز من هذا حتي يجوز في قولنا وقول غيرنا ان يقوا انا كقيل لك بالمال الذى على ثلان وبنقيسه على اني اذا وبت اليك فلانا في كذا فانا يرى، ون تقته ون انال الذيي ضمنته هنه رجل اه على رجل الف ورهم فمات الذى عليه المال فسال الوارث صاخب المال أن يضمنه هذا المال الى اجل قال لايجوز التاجيل لرجن قد مات لان المال لوكان في الاصل الى اجل ثم مات الذي عليه المال لحل المال عليه قلت فما الحيلة في ذلك حتي يجوز ا ااجيل فال الحيلة في ذلك ان يقول الوارت انه كان ضمن هذا المال عن هذا المبت في حياة الميب لفلان الي وفت كذا وكذا الى الوقت الذي بتوافة ان عليه ويقربه الطالب ان هذا المال كان موجلا على الميت وعلى كفيله هذا الى الوفت الذى اجله اليه ويقر الطالب انه لم يصل الي هذا الوارث من مال الميت شى فذا فعسلوا ذاك صارالضان علي الوارث الى الاجل الذى يوج له ذلا يكون لصاحب المل مطالبة بالمال الا الى الاجل فاما الميت فقد حل عليه المال نات فان قال الوارث لا اضمن هذا الال الاول لاطالب ولكن ادفه اليه بعد سنة ورضي الطالب بذلك واراد الحيلة جقي يتم هذا الامر يينهما قال الحيله في ذلك ان يقول الوارت ان الميت كان ادانه في صحته الف درهم الي صنه ويقر صاحب المال بذلك فاذا اقربه ذا جميما لم يكن للطالب ان بطالب الوارث بالمال الي الاجا ويقر صا حب انال انه لم يصل الي الوارت من ترلة الميت شي فان قال الوارت الست تعلم ان القول قول صاحب المال فان القول في الاجل
مخ ۲۶