قال: إن قام لها بما تحتاجه فله منعها، فإن خالفته وعصته حلت له فديتها، ولا سيما إن صارت عنده متهمة فليقبل فديتها بما كان من صداقها الآجل، أو ما (¬1) اتفقا عليه من العاجل، فأما الزيادة عليه فمختلف فيها، قيل: له أن يزداد عليه (¬2) ، وقيل: ليس له أن يزداد (¬3) إلا إن باعها طلاقها على قول من أجاز ذلك، فالبيع جائز بكل شيء من قليل أو كثير (¬4) .
قلت له (¬5) [6]: في رجل زنى بامرأة أيجوز له أن يتزوج بابنتها ؟
قال: الذي نعرفه عن (¬6) أصحابنا أنه لا يجوز للرجل الزاني أن يتزوج بنت مزنيته (¬7) .
قلت له[7]: في رجل تزوج أمة ثم طلقها ثم اشتراها، ما المانع من أن ينكحها حتى تنكح زوجا غيره ؟
قال: لا أعلم ما يمنع السيد عن وطء أمته إذا كان قد تزوجها وطلقها قبل الملك إلا إذا طلقها قبل الملك تطليقتين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؛ لأنها تصير كالمطلقة ثلاثا؛ لأن طلاق الأمة في أكثر القول طلقتان كما أن عدتها حيضتان.
قلت له[8]: إذا كان الزوجان مملوكين فعتق أحدهما هل للحر الخيار منهما، أم لهما الخيار من بعضهما بعضا ؟
¬__________
(¬1) سقط في النسخة (ب) (ما).
(¬2) سقط في النسخة (ب) ( عليه ).
(¬3) سقط في النسخة (ب) ( وقيل: ليس له أن يزداد ).
(¬4) الراجح عند الشيخ أحمد الخليلي هو عدم جواز الزيادة لحديث " أما الزيادة فلا ".
انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص350.
(¬5) أي للشيخ أحمد بن سعيد الخليلي.
(¬6) في النسخة (ب) ( عند ).
(¬7) يقول الشيخ أحمد الخليلي- حفظه الله -: [ من زنى بامرأة لم تحل له أصولها ولا فروعها، فإن الوطء المحرم كالوطء المباح من حيث آثاره في حرمة النكاح، وعليه فلا تحل لهذا الزاني ابنة مزنيته كما لا تحل له ربيبته بعد وطئه لأمها، وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - " إن الله لا ينظر إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها " والله أعلم ].
انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص171.
مخ ۲۰