أ / 50 ] وبعض منا (¬1) أن المرأة إذا جاءت مدعية البلوغ بالحيض أمر الحاكم أمينتين يقعدانها في الماء وتغسل هي جسدها بالماء في حضرتهما ثم يناولانها قطعة بيضاء تمسح بها فرجها فإن ظهر بها أثر الدم فهي صادقة وحكم الحاكم لها بفسخ النكاح وإلا فهي كاذبة، وأما لفظ الغير، فتقول: اشهدوا علي أني لا أرضى بفلان بن فلان الفلاني زوجا وقد بلغت بالحيض ما ملكت به أمري، وكذلك غير البالغ نكاح وليها لها بغير رضاها كالصبية إنها لا ترضى بفلان بن فلان الفلاني زوجا، وأنها لم ترض به منذ (¬2) علمت إلى ساعتها هذه وإن غيرت بلفظ ما ذكرت أنت، فبعض ضعفه وأبطل به الغير، وبعض أجازه على سبيل التخاطب بين العوام ولكل أهل زمان لغتهم والوالد سعيد بن خلفان (¬3) - رحمه الله - يرجح هذا القول.
قلت له (¬4) [5]: هل للزوج أن يمنع زوجته أن تخرج من بيته ؟
¬__________
(¬1) أي المشارقة.
(¬2) في النسخة (ب) (مذ).
(¬3) هو الشيخ العلامة المحقق سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي، ولد: سنة 1230ه، نشأ في حجر جده أحمد بن صالح بعدما توفي عنه أبوه، نشأ نشاة مباركة يطلب فيها المعالي ويكتسب المحامد ولا يبالي، كثير الخلوة والتبتل والتلاوة، كان يتمتع بسلطة دينية عالية، من مؤلفاته: لطائف الحكم في صدقات النعم ، كتاب تمهيد قواعد الإيمان، توفي:سنة 1287ه.
انظر:السالمي/ نهضة الأعيان،ص 381 وما بعدها، والحارثي / أضواء على بعض أعلام عمان قديما وحديثا، ص46 وما بعدها.
(¬4) أي للشيخ أحمد بن سعيد الخليلي.
مخ ۱۹