د هدایت مبصرین په اړه فتواوې چې وروسته کسانو ته ورکړل شوي дي
هداية المبصرين في فتاوى المتأخرين ج2 لحمد السليمي تحقيق ياسر بن مسعود الراشدي - غير تام - ب تخرج
ژانرونه
قال: إذا (¬1) عتق العبد المملوك، فمختلف في زوجته الحرة هل لها الخيار؛ لأن نفقتها كانت على سيده فانتقلت عليه هو أو لا خيار لها ؟ لأنه انتقل إلى حالة خير من حالته التي كان عليها، وأما إذا كانت الزوجة مملوكة فعتق هو فلا نعلم لها ولا لسيدها خيارا بذلك؛ لأنه أفضل منها وإن تحررت هي فلها الخيار من زوجها الحر أو العبد؛ لأنها ملكت أمرها بالسنة المروية عن الشارع - صلى الله عليه وسلم - " لما عتقت بريرة (¬2) فاختارت نفسها من زوجها فجعل لها الخيار وبقي الزوج (¬3) يبكي وراءها في الطرقات " (¬4) وكذلك العبد إذا عتق وله زوجه حرة أو أمة فله الخيار؛ لأنه ملك أمره.
قلت له[9]: فالموارثة بين الزوجين إن تخالعا ؟
قال أحمد بن سعيد: وعندي أن المتخالعين لا موارثة بينهما إذا كان الخلع (¬5)
¬__________
(¬1) في النسخة (ب) ( وإذا ).
(¬2) بريرة : هي مولاة عائشة، قيل: كانت مولاة لقوم من الأنصار، وقيل : لبني هلال، اشترتها عائشة فأعتقتها وكانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها.
انظر: العسقلاني / الإصابة، 8 / 50.
(¬3) زوج بريرة : هو مغيث وهو مولى لأحمد بن جحش الأسدي.
انظر: العسقلاني / الإصابة، 6 / 154
(¬4) رواه البخاري في كتاب العتق، باب بيع الولاء وهبته،برقم (2536)، ص459، 460، ومسلم في كتاب العتق، باب بيان أن الولاء لمن أعتق،برقم (3781) ص654، 655، بلفظ مخالف، من طريق السيدة عائشة رضي الله عنها، والترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء في الأمة تعتق ولها زوج،برقم (1156) ص281، بلفظ مخالف، من طريق ابن عباس رضي الله عنه.
(¬5) الخلع : هو أن يتفق الزوج والزوجة على أن تفتدي المرأة من زوجها برد ما دفعه لها من صداق أو أقل منه.
انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص346، بالهامش.
مخ ۲۱