أن الصبية إذا صارت في حد من يمكن لها البلوغ في السن أو النظر صدقت إذا ادعته وصح تغيرها النكاح والقول قولها مع يمينها إذا كذبها الزوج؛ لأنهن كما فوض الله تعالى إليهن (¬1) ما خلقه من الحمل أو الحيض في أرحامهن في قوله:{ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} (¬2) (¬3) ، فالواجب تصديقهن إذا أمكن، واختلفوا في السن التي تصدق فيه فقيل: إذا بلغت اثنتي عشرة سنة، وقيل: بأقل من ذلك، وقيل: بأكثر من ذلك، وأما مذهب أكثر المغاربة (¬4) [
¬__________
(¬1) في النسخة (ب) ( إليها الظهار ).
(¬2) سورة البقرة، الآية (228).
(¬3) سقط في النسخة (ب) ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ).
(¬4) المغاربة: المقصود بهم في الفقه الإباضي هم الذين وجدوا في المغرب العربي كتونس والجزائر وليبيا.
انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص118 بالهامش.
مخ ۱۸