قال أحمد بن سعيد: ينبغي لمن خرجت بعض أزواجه منه بحرمة فبقيا على حكم المعاشرة زمانا حتى أخذه المرض، وخاف على نفسه الموت أن يخبرهن بالحرمة التي بينهما إن كانت مما يجتمع على أنها حرمة أو يختلف فيه أنه حرمة أم لا؛ لتكون الأزواج على بصيرة وليشهد على ذلك المسلمين، فإن خاف منهن الجراءة على أخذ ما ليس لهن فينبغي لهن (¬1) له تطليقهن لينقطع طمعهن، فإن سلم من مرضه فذاك، وإن أصابه الموت مختلف (¬2) في توريث المطلقة ثلاثا إن مات في عدتها أو طلاقا رجعيا انقضت عدتها فمات من مرضه ذلك.
قلت له[4]: في الصبية إذا قالت: غيرت التزويج الذي زوجني به فلان، هل يجزي ذلك وهل تكون مغيرة بذلك اللفظ ؟
قال أحمد بن سعيد: لفقهائنا - رحمهم الله - في هذه المسألة مذهبان، فذهب أكثر المشارقة (¬3)
¬__________
(¬1) سقط في النسخة (ب) (لهن ) ولعله الأصح.
(¬2) في النسخة (ب) (فمختلف ) ولعله الأصح.
(¬3) المشارقة: المقصود بهم في الفقه الإباضي هم الذين وجدوا في المشرق العربي كعمان والبصرة وخرسان واليمن.
انظر: الخليلي / فتاوى النكاح، ص118 بالهامش.
مخ ۱۷