كعبثه بنفسه بيده (¬1) فهما سيان في الحرمة لكن ما كل حرمة توجب فرقة بين الزوجين، وليس الدبر مثل الفم (¬2) كظاهر الجسد وليس إباحة ما فوق الإيزار (¬3) ما يبيح نكاح الفم بل ولا نكاح اليد، إنما المباح التقبيل والملاعبة ومس ظاهر الجسد ولا في إباحة ما تحت الإيزار (¬4) ما يبيح نكاح الدبر لكن ليس الدبر كالفم لقوله - صلى الله عليه وسلم - " العينان يزنيان واليدان يزنيان والرجلان يزنيان ويصدق ذلك ويكذبه الفرج" (¬5)
والحرمات وإن اتفقت في اسمها فإنها متباينة في حكمها، وقولك وفيه دليل على أنه من جامع زوجته في فمها لم تحرم عليه ولو ألقى النطفة فيه فهذا قول لا دليل على صحته؛ لأن الرجل يحل له من زوجته المس والتقبيل والنظر، وإنما خص بما فوق الإيزار (¬6) خوفا من غلبة الشبق (¬7) لنظر ما تحته ومسه، وتقبيله مثلا لا يراد به حل الجماع فقط إذ لا يتصور الجماع حقيقة إلا في الفرجين، ولا يباح إلا في الموضع الذي أذن الله تعالى فيه وهو موضع الحرث.
¬__________
(¬1) انظر: الكندي / بيان الشرع ،50 / 310 .
(¬2) في النسخة (ب) (كالفم ) .
(¬3) الأصح ( الإزار ).
(¬4) الأصح ( الإزار ).
(¬5) رواه الربيع في كتاب الأشربة في الخمر والنبيذ، باب في المحرمات، برقم (635)، ص249، بلفظه .
(¬6) الأصح ( الإزار ).
(¬7) الشبق: شدة الغلمة، وطلب النكاح.
انظر: ابن منظور / لسان العرب، 5 / 15.
مخ ۱۶