143

============================================================

واعلم أنه لا يجوز الجزم في جواب النهي إلا بشرط أن يصح تقدير شرط في موضعه مقرونا ب (لا) الناهية مع صحة المعنى، وذلك نحو قولك: (لا تكفر تدخل الجنة) و: (لا تدن من الأسد تسلم)، فإنه لو قيل في موضعهما: (إن لا تكفر تدخل الجنة) و: (إن لا تدن من الأسد تسلم) صح، بخلاف: (لا تكفر تدخل النار) و: قال هب لي من لدنك ولدا يبقى بعدي، أو يأخذ العلم عني، فإن تهب لي ذلك يرثني: وقيل: إن المراد بالسبب ما له دخل في السببية وإن لم تكن سببأ مستقلا، فاحفظه؛ فإنه ينفعك في مواضع (قوله واعلم أنه لا يجوز الجزم في جواب النهي إلا بشرط إلخ) كان الأولى ذكر شرط البواقي أيضا لتتم الفائدة، وشرطها صحة حلول أن تفعل محله فلا يجوز(1) الجزم في نحو أحسن إلي لا أحسن إليك، وأين بيتك اضرب زيدا في السوق بخلاف: أحسن إليك وأزرك؛ لعدم استقامة المعنى عند التقدير في الأولين دونهما (قوله أن الشرطية في موضعه إليخ) هذا عند الجمهور، وذهب الكسائي إلى عدم الاشتراط مستندا إلى السماع والقياس، أما الأول: فما روي من قول بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي: لا تشرف يصبك سهم، بجزم يصبك مع عدم صحة أن لا تشرف يصبك. وأما الثاني فلأن المنصوب بعد الفاء جاز فيه ذلك فكذلك إذا سقطت الفاء نحو قوله تعالى: {لا تفتروأ على الله كذبا فيسحتكر [طه: 21) إذ لا يقال أن لا تفتروا . وأجيب عن الأول بأن الجزم على البدلية لا بالطلب ، وعن الثاني بأن النصب بعد الفاء يكون في النفي ولا جزم فيه فلا يحسن القياس. وكون الكوفيين يجيزون الجزم بعد النفي أيضا لا ينفع حينئذ في الرد على الجمهور؛ لأنهم لا يسلمونه هذا. وقال عصام الأظهر أن النزاع بين الفريقين لفظي؛ إذ الجمهور نفوا صحة تقدير المثبت بمجرد وقوعه بعد النهي، والكسائي أثبتها عند قرينة تقدير المثبت ولا نزاع للجمهور في هذه الصحة، وكيف ينازع في حذف الشرط بقرنية كما لا نزاع له في أن سبق النهي لا يستدعي تقدير المثبت انتهى. قيل وظاهر تجويز الكسائي الجزم في لا تدن من الأسد يأكلك ومنع الجمهور له يقتضي أن النزاع حقيقي وهو الشايع (قوله بلا النافية) بالفاء (1) وأجازه الكسائي أيضا. منه.

171)

مخ ۱۷۱