142

============================================================

باتفاق القراء؛ وإن كان مسبوقا بالطلب؛ وهو (خذ) لكونه ليس مقصودا به معنى أن تأخذ منهم صدقة تطهرهم، وإنما آريد خذ من أموالهم صدقة مطهرة؛ ذ (تطهرهم): صفة د(صدقة)، ولو قرئ بالجزم على معنى الجزاء لم يمتنع في القياس، كما قرئ قوله تعالى: فهب لى من لدنك وليا يرثنفى} (مريم: ق1) بالرفع على جعل (يرثني) صفة ((وليا)، وبالجزم على جعله جزاء للأمر، وهذا بخلاف قولك: (اثتني برجل يحث الله ورسوله)، فإنه لا يجوز فيه الجزم؛ لأنك لا تريد أن محبة الرجل لله ورسوله مسببة عن الإتيان (به)، كما تريد في قولك: (ائتني أكرمك) بالجزم، لأن الاكرام مسبث عن الإتيان، وإنما أردت اثتني برجل موصوف بهذه الصفة: بدليل لا تعكذروا اليوم (التعريم: ) (قوله باتفاق القراء) أي: السبعة (قوله ولو قري بالجزم) أي: ولو قرا أحد من السبعة بالجزم لم يمتنع. وبهذا يندفع ما قيل إنه قد قرئ به كما ذكره البيضاوي؛ لأن الظاهر أن هذه القراءة ليست لواحد من السبعة كما يشير إليه عادة البيضاوي في التعبير بقراء (قوله على جعل يرثني صفة لوليا) استشكله العضد في الفوائد الغياثية بأنه يلزم عدم استجابة دعاء زكريا عليه السلام؛ لأن يحيى مات في حياته فلا إرث وقد قال تعالى: فاستجبنا له "الأنبياء: 6) الآية . فالوجه الاستئناف ولا يلزم إلا تخلف ظنه عليه السلام. وأجيب: بأن المراد بالإرث، إرث العلم وتسمية أخذه عنه في حياته إرثا مجاز مرسل؛ لأنه يؤول إليه في الجملة سيما مع بقاء الآخذين عن يحيى بعد زكريا عليهما السلام. على أنه يفهم مما نقله البغوي أول سورة بني إسرائيل آن زكريا مات قبل يحيى فلا إشكال حينيذ، وما ذكره هذا الفاضل مخلصا عن الإشكال، لا ينبغي أن يصار إليه بحال من الأحوال؛ لأنه في غاية البشاعة ولا تجري على حضرة زكريا عليه السلام بمثل هذا المقال (قوله وبالجزم على جعله جوابا للأمر) فإن قلت: نفس الهبة ليس سببا للإرث والسببية شرط على ما مر. أجيب: بأن المعنى على طلب هبة ولد(1) يبقى بعده أو يأخذ عنه العلم، فكأنه (1) يشعر بهذا التعبير ب وليا} بدل ولدا. منه.

(170)

مخ ۱۷۰