633

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

قوله وإن صالح عن المقر أجنبي إلخ قال في الخادم شرط صحة الصلح في هذه الصورة كما قاله في البسيط أن لا يعيد المدعى عليه الإنكار بعد دعوى الوكالة وإلا كان عزلا وأصله كلام الإمام وسيأتي قوله والأوجه ما أشار إليه من إلحاق هذه بتلك إلخ يفرق بينهما بشدة الضعف في هذه بسبب كون المصالح عنه دينا وكون المصالح عليه ملكا لغير المدعى عليه قال شيخنا وحينئذ فالمعتمد ما في المتن قوله يخالف ما قدمه في باب المبيع قبل قبضه من الصحة أشار إلى تصحيحه قوله وقال أقر عندي لا يتعين لفظ الإقرار وما في معناه بل لو قال وكلني في مصالحتك وأنا أعلم أنه لك صح الصلح على الأصح في الحاوي للماوردي وجزم به في التنبيه تبعا لشيخه القاضي أبي الطيب وأقره في التصحيح قوله لأن دعوى الإنسان الوكالة في المعاملات مقبولة ثم إن كان كاذبا في دعوى الوكالة فهو شراء فضولي قوله فيفرق بين قدرته على انتزاعه وعدمها وبين ما يجوز بيعه وهو في يد الغير وما لا يجوز كالمبيع قبل قبضه ويكفي للصحة قوله أنا قادر على انتزاعها في الأصح وليس المراد بالقدرة هنا وفي بيع المغصوب حيثما ذكر محض تغلب بل المراد التغلب أن يثبت الغصب قبل والتمكن من الإثبات ثم الانتزاع إن لم يثبت قوله إنه لو قال هو منكر ولا أعلم صدقه مثله ما لو قال هو محق أو قال صالحني فقط قوله وإلا ففي إلغاء التسمية وجهان أصحهما عدمه قوله وهل الثوب هبة لهم أم قرض عليهم وجهان أصحهما ثانيهما قوله فهل يصح كله للعاقد أو يبطل إلخ أصحهما أولهما

فرع قال الشافعي إذا اشترى أرضا وبناها مسجدا فادعاها فإن صدقه لزمه قيمتها وإن كذبه فجاء رجل من جيران المسجد فصالحه صح الصلح لأنه بذل ماله على جهة البر وقال الدارمي إذا وقف ملكا أو جعله مسجدا أو أعتق عبدا فأقر به لم يبطل عمله فإن صالحه صح وإن لم يصالحه فهل يجبر على القيمة على قولين قال الأذرعي الأظهر نعم قوله أوجههما لا وبه جزم ابن كج وغيره إلخ رجحه صاحب الأنوار وقال في الخادم ينبغي التفصيل بين أن يعتقد فساد الصلح فيصح أو يجهله فلا كما في نظائره من المنشآت على العقود الفاسدة

مخ ۲۱۸