هاشیت رملي
حاشية الرملي
الباب الثاني في التزاحم على الحقوق قوله الطريق النافذ إلخ شمل ما لو وقف ملكه شارعا قوله إشراع جناح المراد به إبراز الخشب إلى هواء الطريق قوله لا يشق ظلامه بأن لا يؤثر فيه بإظلام الموضع فإن أثر فيه منع قوله الغالبة قال الأشموني بالمعجمة والباء الموحدة تنبيه فإن قيل إذا جاز الجناح فله نصبه وإن أخذ أكثر هواء السكة وقالوا في الميزاب له تطويله إلا أن يزيد على نصف السكة فللجار المقابل منعه كما ذكره في الكافي قيل الفرق أن الجار محتاج إلى الميزاب فكان حقه فيه كحق الجار فليس له إبطاله عليه بخلاف نصب الجناح فإنه قد لا يحتاج إليه هكذا ظننته ع قوله أما التصرف فيه بما يضر بالمار فممتنع والمزيل له الحاكم لا كل أحد على أشبه الوجهين في المطلب لما فيه من توقع الفتنة نعم لكل أحد مطالبته بإزالته لأنه من إزالة المنكر قاله سليم وبه أفتيت قوله وإلقاء الحجارة فيه للعمارة إلخ يمنع من طرح الكناسة على جواد الطريق وتبديد قشور البطيخ ورش الماء بحيث يزلق به ويخشى منه السقوط وإرسال الماء من الميازيب إلى الطريق الضيقة وإلقاء النجاسة بل هو في معنى التخلي في الطريق قوله وأجيب عن الأول بأن محل جواز غرس الشجر بالمسجد إلخ وبأن شجرة المسجد يتمكن الإمام من قطعها إذا رأى في ذلك المصلحة كما صرح به هناك وشجرة المالك لا يجوز قطعها إلا بإذنه وفيه تحجر على المارة قوله بخلاف ما هنا أي فإنها مصورة بما إذا غرسها لنفسه قوله وقضية كلامهم منع إحداث الدكة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقال السبكي ينبغي جوازه إلخ ولم أر من صرح بالمسألة
ا ه
قال الأذرعي وما أبداه بعيد من كلامهم وفي كون الدار في الشارع لها حريم كلام وقد صرح البندنيجي بمنع بناء الدكة على باب الدار والدكك إنما تبنى غالبا في أفنية الدور لا على أبوابها ولا فرق بين الدكة العالية وغيرها واعلم أن الشيخين ذكرا في الجنايات أن لإقطاع الإمام مدخلا في الشوارع عند الأكثرين وأنه يجوز للمقطع أن يبنى فيه ويتملكه وهو مخالف لظاهر إطلاقهما كغيرهما المنع من بناء الدكة وينبغي حمل ما في الجنايات على ما زاد من الشارع على الموضع المحتاج إليه للطروق وما هنا على بناء الدكة في الموضع المحتاج إليه لا فيما زاد عليه أو فيما زاد بغير إذن أو إقطاع من الإمام فيكون إقطاع الإمام فيما زاد رافعا للمنع فيه أب قال شيخنا حاصل ما ذكره ابن المقري تبعا لأصله في إحياء الموات أنه إن أقطعه للارتفاق وبلا عوض جاز أو بعوض أو للتملك امتنع وإن زاد على حاجة الطروق ويمكن حمل ما في الجنايات على هذا التفصيل وإلا فهو ضعيف
مخ ۲۱۹