632

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

فصل قوله الصلح على الإنكار باطل سواء أجري على غير المدعى من عين أو دين أو منفعة أم على نفس المدعى به أو بعضه لا يقال إنه يصح على بعضه لاتفاقهما على أنه مستحق للمدعي ولكنهما مختلفان في جهة الاستحقاق فالمدعي يزعم استحقاق الكل وأنه وهب النصف للمدعى عليه والمدعى عليه يعكس ذلك واختلافهما في الجهة لا يمنع الأخذ لأنا نقول إذا اختلف الدافع والقابض في الجهة فالقول قول الدافع وهو يقول إنما بذلت البعض لدفع الأذى عني حتى لا يرفعني إلى قاض ويقيم علي بينة زور والبذل لهذه الجهة باطل وكتب أيضا يستثنى من منع الصلح على الإنكار ما لو تداعيا وديعة عند رجل فقال لا أعلم لأيكما هي أو دارا في يدهما وأقام كل بينة ثم اصطلحا ومن ذلك اصطلاح الورثة فيما وقف بينهم كما سيأتي إذا لم يبذل أحد عوضا من خالص ملكه وكذا لو طلق إحدى امرأتيه ومات قبل البيان ووقف لهما نصيب زوجة فاصطلحتا قوله ولو أقام المدعي بينة بعد الإنكاح صح وكذا إذا حلف اليمين المردودة قوله ووافقه الغزالي إلخ وجزم صاحب الكافي بهذا قوله فيصح الصلح أي كما لو أنكر بعد إقراره قوله قاله الماوردي ورجحه البلقيني وغيره قوله وفيه نظر إذ شرط صحة الصلح الإقرار إلخ قال البلقيني الذي يظهر أنها لا تتخرج على مسألة من باع مال أبيه على ظن أنه حي فبان أنه ميت من جهة أن المدعى عليه الذي صار مشتريا يدعي العين لنفسه فكيف يعاوض ملكه بملكه على معتقده ظاهرا فمن أجل هذا إقراره بعد ذلك لا يصح له الصلح لأنه كان له مندوحة عن ذلك بأن يقرم ثم يصالح فلما قصر كان الصلح باطلا بخلاف البائع في مسألة من باع مال أبيه على ظن أنه حي فإن المشتري منه لا يدعي العين لنفسه وليس منه تقصير فجرى فيه الخلاف والأصح فيه الصحة قوله وكذا لو قال صالحني عن دعواك الكاذبة إلخ أي أو الفاسدة قوله أوهبني أي أو ملكني قوله والثاني لا أشار إلى تصحيحه وكتب عليه جزم به في الأنوار قوله نعم يظهر أنه إقرار إلخ أشار إلى تصحيحه فرع لو أبرئ المديون ثم ادعى الجهل بقدر المبرأ منه إن باشر سبب الدين بنفسه كالبيع والإجارة أو روجع إليه عند السبب كالثيب في الصداق لم يقبل وإلا فيقبل قال شيخنا فإن ادعى طرو النسيان عليه صدق بيمينه وهي مسألة أخرى ليس الكلام فيها قوله صدق المنكر لأن الغالب وقوعه عن إنكار ولو صالح على الإنكار ثم قال برئت من الحق أو أبرأتك عنه أو كان المدعى به عينا فقال ملكنيها فله العود إلى الدعوى ولا مؤاخذة بالإقرار للعلم بأنه مستند إلى ما جرى

مخ ۲۱۷