هاشیت رملي
حاشية الرملي
وقوله ولم يتمكن من ذبحها بغير تفريط منه قوله نبه على ذلك الإسنوي أي وغيره قوله قال ابن العماد وصورة المسألة أن تتلف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وعلى المستأجر أجرة المثل وإن لم يركبها قوله فالقياس أن يضمن كل منهما إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ذكره الإسنوي وغيره قوله وإن أتلفها أجنبي إلخ وإن أتلفها المضحي لزمه الأكثر من قيمتها ومثلها قوله كسائر المتقومات فعلى هذا لو أتلفها غاصب أو مشتر من الناذر لزمه قيمتها أكثر ما كانت من وقت القبض إلى وقت التلف وقوله لزمه قيمتها أكثر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر كلامهم أنه لا يتعين إلخ أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا هو واضح لأن كلامه فيما إذا وجبت القيمة وعن له أن يشتري بها لحما أما عند وجوب المثل فالأوجه تعين جنسه عند الإمكان قوله ثم يتصدق بالدراهم الأصح كما في المجموع جواز كل من التصدق باللحم والتصدق بالدراهم قوله يصرف مصارف الضحايا أشار إلى تصحيحه قوله بل لا وجه له له وجه صحيح وسيذكر مواضع كونها مضمونة عليه قوله وما مر في التعيين بالجعل وهو منحط عن النذر وأيضا فالنية إنما تجب على المتقرب إذا تعاطى فعل القربة الواجبة أو المندوبة وهاهنا قد تعذر عليه بذبح الأجنبي تعاطي القربة وقولهما لأن ذبحها لا يفتقر إلى النية يعني من الأجنبي ومعناه أن النية لا تكون شرطا في وقوع الشياه المنذورة عن النذر لأنها قد خرجت عن ملكه إلى ملك الفقراء وأما إذا ذبحها المتقرب فإنه تلزمه النية لكونه تعاطى فعل القربة فأشبه الزكاة إذا أداها وأما الأجنبي إذا ذبحها فلا نية عليه لكونه غير متقرب وتقع الموقع لكونها ملك الفقراء فسن ولو ذبحها المالك وقلنا بوجوب النية فلم ينو عصى ووقعت الموقع قوله لا يصح في المعينة ابتداء أشار إلى تصحيحه قوله لما مر أنه يلزمه التصدق بلحمها ما مر محله في غير تعيينه
مخ ۵۴۳