هاشیت رملي
حاشية الرملي
قوله وما ذكره كأصله هنا إلخ قد ذكر في كتاب الغصب أن من غصب متقوما فصار مثليا ثم تلف لزمه قيمة المتقوم إن كان أكثر قيمة من قيمة المثل وإن كان أقل أو استويا لزمه المثل فيجري هذا التفصيل هنا هكذا قاله في المهمات فأحمل كلام المصنف على حالة لزوم القيمة وفي الوسيط وجه أنه تلزمه قيمة الشاة حية ونسبه ابن عجيل إلى العراقيين وأنهم جزموا به ولعل المصنف اختاره وقال الناشري قال والدي قد يفرق بين جملة لحم الحيوان فإنه أنواع مختلفة لا تنضبط فتجب فيه القيمة وبين من أتلف رطلا من لحم الظهر خاصة فيجب مثله ولهذا لا يجوز السلم في جلد الحيوان لأنه يختلف ويجوز السلم في جلد قطع متناسبا إذا ضبط بالوصف انتهى
قال شيخنا ويمكن أن يقال أيضا إنما ضمن القيمة هنا ولم يضمن المثل وإن كان مثليا لأن اللحم هنا فيه صفة زائدة عن غيره وهو كونه منذورا فلما فات تحصيل الصفة في هذه الحالة جعلنا المثل حينئذ كالمفقود وحيث فقد رجع الأمر إلى المقيمة كاتبه قوله لزمه ذبحها يوم النحر ما ذكره من امتناع تقديمها على الوقت عجيب لأنه لو صرح به فقال لله علي أن أتصدق بكذا في يوم كذا جاز التقديم عليه والفرق أنه أوجبها هنا باسم الأضحية والتعبير بها على إرادة حكمها وهو تعين الوقت والمصرف بخلاف الصدقة المطلقة
مخ ۵۴۴