450

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

قوله وما ذكره كأصله هنا إلخ قد ذكر في كتاب الغصب أن من غصب متقوما فصار مثليا ثم تلف لزمه قيمة المتقوم إن كان أكثر قيمة من قيمة المثل وإن كان أقل أو استويا لزمه المثل فيجري هذا التفصيل هنا هكذا قاله في المهمات فأحمل كلام المصنف على حالة لزوم القيمة وفي الوسيط وجه أنه تلزمه قيمة الشاة حية ونسبه ابن عجيل إلى العراقيين وأنهم جزموا به ولعل المصنف اختاره وقال الناشري قال والدي قد يفرق بين جملة لحم الحيوان فإنه أنواع مختلفة لا تنضبط فتجب فيه القيمة وبين من أتلف رطلا من لحم الظهر خاصة فيجب مثله ولهذا لا يجوز السلم في جلد الحيوان لأنه يختلف ويجوز السلم في جلد قطع متناسبا إذا ضبط بالوصف انتهى

قال شيخنا ويمكن أن يقال أيضا إنما ضمن القيمة هنا ولم يضمن المثل وإن كان مثليا لأن اللحم هنا فيه صفة زائدة عن غيره وهو كونه منذورا فلما فات تحصيل الصفة في هذه الحالة جعلنا المثل حينئذ كالمفقود وحيث فقد رجع الأمر إلى المقيمة كاتبه قوله لزمه ذبحها يوم النحر ما ذكره من امتناع تقديمها على الوقت عجيب لأنه لو صرح به فقال لله علي أن أتصدق بكذا في يوم كذا جاز التقديم عليه والفرق أنه أوجبها هنا باسم الأضحية والتعبير بها على إرادة حكمها وهو تعين الوقت والمصرف بخلاف الصدقة المطلقة

مخ ۵۴۴