هاشیت رملي
حاشية الرملي
قوله ومقتضاه أنها لا تحل أشار إلى تصحيحه قوله ذكره الزركشي أشار إلى تصحيحه قوله وقوله ولو بشدة ليس في محله ما ذكره من كونه ليس في محله ممنوع وكذا ما رتبه عليه من عدم الحل إذ الأصح أن الحركة الشديدة أمارة الحياة المستقرة قوله ولو بأكله نباتا مضرا لو انتهى الحيوان إلى أدنى الرمق بأكل نبات مضر فذكر القاضي مرة فيها وجهين وجزم مرة بالتحريم لأنه وجد سبب يحال عليه الهلاك كذا نقلاه وعبارة الأنوار ولو أكلت بهيمة نباتا مضرا وصارت إلى أدنى الرمق فذبحت حرمت وكذا لو وقعت قرحة أو أكله فيها وصيرها إلى حركة المذبوح فذبحت قال شيخنا ويمكن أن يقال إذا قلنا بالتحريم هنا لا يخالفه ما في كلام الشارح من قوله ولو بأكل نبات حل إذ كلامه مفروض في بهيمة وصلت لذلك بمرض وإن كان سببه أكل النبات فالمحال عليه المرض وليس بمانع وما ذكره في الأنوار وغيره فيمن وصلت لأدنى الرمق بأكل النبات المضر فلا تحل لأنه سبب يحال عليه الهلاك قوله وإرسال السهم وعند نصب الفخ أو الشبكة وعند صيد السمك أو الجراد قوله لآية حرمت عليكم الميتة إلخ ولقوله صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليه قوله للتباين التام بين الجملتين إلخ وللإجماع على أن من أكل ذبيحة مسلم لم يسم عليها ليس بفاسق قوله بل لو قال الرحمن الرحيم كان حسنا قال الأذرعي والظاهر أن الأكمل أن بسم الله الرحمن الرحيم قوله للتشريك إذ من حق الله تعالى أن تجعل الذبائح باسمه وأن تكون اليمين باسمه وأن يكون السجود له لا يشاركه في ذلك مخلوق قوله وجزم به الزركشي سبقه إليه ابن الرفعة وغيره قوله وظاهر أن إشارة الأخرس إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر أن غير الدراهم إلخ أشار تصحيحه قوله كره له أخذ شيء من أجزائه ما يزال من الأجزاء قد يجب كختان البالغ وقطع يد السارق والجاني بعد الطلب فلا سبيل إلى تأخيره وقد يستحب كختان الصبي والتضحية من ماله ممتنعة وقد يباح كقلع السن الوجعة وكالفصد والحجامة قوله والمعنى فيه شمول المغفرة إلخ وقيل للتشبيه بالمحرم قوله وأن محل كراهة ذلك إلخ لو أراد الإحرام في عشر ذي الحجة من يريد الأضحية فهل يكره له مراعاة لجانب النهي أو لا لأنه إذا اجتمعت قربتان إحداهما متعلقة بالبدن رجحت ولهذا لو أراد الأضحية ودخل يوم الجمعة استحب له أخذه شعره وظفره وهل يكره تخليل شعر اللحية في الوضوء كما قالوا به في المحرم خوف الانتتاف فيه نظر ومن علل بالتشبيه بالمحرم فلا شك أنه يكرهه وقال شيخنا متى عارض ذلك يوم جمعة لم يزل شعره ونحوه لأجله إذ هو خاص يقضي على ذلك العام قوله إلا أن يفرق بأن الأضحية إلخ والتكفير بالإعتاق إما لجبر ما وقع أو حذره من أن يعود إليه وأما قوله صلى الله عليه وسلم أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار فغير معارض لأن العضو لا يطلق على ذلك قوله زالت الكراهة بذبح الأول أشار إلى تصحيحه قوله ويحتمل بقاء النهي إلى آخرها قال الإسنوي في التمهيد يتجه تخريجه على مسألة أصولية وهي أن المعلق على معنى كلي هل يكفي فيه أدنى المراتب لتحقق المسمى فيه أم يجب إلا على احتياطا والصحيح القول الأول قال ابن العراقي إنما ينبغي أن يخرج على هذا ما لو شرع في الذبح وكمله ولم يفرغ من السلخ وتفريق الأعضاء وتردد البلقيني فيما لو أخر الناذر التضحية بمعين إلى انقضاء أيام التشريق ورجح بقاء الكراهة لأن عليه أن يذبحها قضاء وقوله ورجح إلخ أشار إلى تصحيحه
مخ ۵۴۲