419

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

قوله فإن أفاق وأحرم وأتى بالأركان شمل الحلق قوله شرط لسقوط زيادة النفقة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقع عن حجة الإسلام إلخ في الشرح والروضة وإنما يقع عن فرض الإسلام إذا أفاق عند الإحرام والوقوف والطواف والسعي ولم يذكروا الحلق وقياس كونه نسكا اشتراط الإفاقة فيه وأجاب بعضهم عن عدم اعتبار الحلق بأنه لا يشترط فيه فعل الحاج فلو حلق رأسه وهو نائم كفى فيما يظهر قال شيخنا فعلم أن ما ذكره الشارح مردود

قوله وإذا بلغ الصبي إلخ لو بلغ الصبي في أثناء الحج بعد الوقوف وقبل خروج وقته ولم يعد إلى الموقف لم يجزئه عن حجة الإسلام لمضي المعظم في حال النقصان ويخالف الصلاة حيث تجزئه إذا بلغ في أثنائها أو بعدها لأن الصلاة عبادة تتكرر بخلاف الحج قوله وقال ابن أبي الدم ينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكالكافر فيما ذكر الصبي والعبد إلخ قال شيخنا هذا إذا جاوزه بإذن الولي فلا ينافي ما قاله ابن شهبة وابن قاسم من عدم لزوم الدم في الصبي والعبد إذ هو في مجاوزتها بغير إذن الولي قوله لا ينبغي أشار إلى تصحيحه

باب محرمات الإحرام عدها في اللباب وأصله عشرين شيئا وجرى عليه البلقيني في التدريب وقال في الكفاية إنها عشرة يعني والباقية متداخلة قوله فيحرم ستر رأس الرجل إذا غطى رأسه بثوب شفاف تبدو البشرة منه وجبت الفدية مع أنهم لم يجعلوه في الصلاة ساترا ولو انغمس في ماء لا فدية عليه لأنه لا يعد ساترا قال ابن المقري ومقتضى كلامهم أن الماء الكدر كالصافي لكنه قد عد الماء الكدر في الصلاة ساترا فليتأمل

ا ه

مخ ۵۰۴