420

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

وقال الكوهكيلوني وماء ولو كدرا فإنه لا يعد ساترا بخلاف ما مر في الصلاة قوله أو بعضه ضبط الإمام والغزالي البعض بالقدر الذي يقصد ستره لغرض ستره العصابة وإلصاق لصوق شجة وأبطله الرافعي باتفاقهم على أنه لو شد خيطا على رأسه لا فدية عليه مع أنه يقصد لمنع الشعر من الانتشار فالوجه الضبط بتسميته ساترا لكن قال في المجموع إن الصواب ما قاله الإمام الغزالي ولا ينتقض بما قاله الرافعي لأن الخيط لا يسمى ساترا بخلاف العصابة العريضة قوله لا بماء قال الأذرعي في إطلاق الماء وقفة لأنهم عدوا الماء الكدر في المتراكم ساترا في الصلاة فلم لا يجري ذلك هنا قوله كقفة قال الأذرعي لعل ما ذكروه فيما إذا لم يسترخ الزنبيل ونحوه على رأسه لصلابة أسفله أو امتلائه بشيء أما لو استرخى فهو ساتر كالقلنسوة الواسعة قوله وظاهره حرمة ذلك حينئذ وجزم به بعضهم

تنبيه علم عدم تعدد الفدية فيما إذا ستر رأسه بقبع ثم بعمامة ثم بطيلسان في أزمنة أو نزع العمامة ثم لبسها وكثيرا ما يسأل عن ذلك والذي أفتى به السبكي وغيره هو عدم التعدد ما دام الرأس مستورا لأن المحرم في الرأس إنما هو الستر والمستور ولا يستر بخلاف البدن فإن الفدية فيه متعلقة باللبس فيقال للابس لبس وفي كلام الشيخ محب الدين الطبري ما يقتضي أن البدن كالرأس حيث قال في شرحه على التنبيه ولا بد من التنبيه على دقيقه وذلك أن الأصحاب ذكروا تصوير تكرار اللبس في مجالس بأن يلبس القميص في مجلس والسراويل في مجلس ولم يفرقوا بين البداءة بالسراويل أو القميص وظاهر إطلاقهم التسوية في طرد القولين في الحالين وإنما ذلك إذ بدأ بالسراويل ثم القميص فإن عكس فلا يتجه طرد الخلاف فيه فإنه بلبس القميص ستر محل السراويل بالمخيط ووجبت الفدية فلا تتكرر بساتر آخر مع بقاء الأول كما لو لبس قميصا فوق قميص فإنه لا يجب بالثاني شيء ولا أعرف فيه خلافا ولا يظهر فرق بأن يلبس لباسا فوق لباس وجبت به الفدية أو تحته ويطرد ذلك فيما لو لبس تحت قميص ونحو ذلك وتقدير نزع القميص بلبس السراويل تحته أو القباء وتصبيره كأنه كشف القميص عن محل السراويل ثم لبس السراويل فيه بعد ولا نظر إلى المباشرة فإنه لو التف بثوب إحرامه ثم يلبس فوقه قميصا فلا خلاف في وجوب الفدية قال ولم أقف فيه على نص وإنما ساق البحث إليه وهو متجه لا بعد فيه

ا ه

وارتضى الإسنوي في مهماته والأذرعي في توسطه ما ذكره الطبري وتبعاه عليه لكن قال الدميري بعد أن ذكر عن الطبري التسوية بين الرأس والبدن والمعتمد الفرق

ا ه

وقول الطبري فإنه بلبس القميص ستر محل السراويل بالمخيط يفهم منه أن محل ذلك فيما إذا كان القميص سابغا وإلا فقد ستر السراويل شيئا من البدن لم يستره القميص وحينئذ فتتكرر الفدية لأنه ساترا آخر وقد صرح به في التوسط ولا يخفى مجيئه في ستر الرأس بالقبع والقلنسوة ثم بالعمامة قوله فلا تلزمه الفدية فإن أخذ من بدنه ما إذا قام عد لابسه فعليه الفدية قوله فلا فدية كما لو اتزر بإزار لفقه من رقاع كذا قاله الرافعي لكنه ذكر قبله بأسطر أنه لو ألقى على نفسه قباء أو فرجية وهو مضطجع نقلا عن الإمام أنه إن أخذ من بدنه ما إذا قام عد لابسه فعليه الفدية وإن كان بحيث لو قام أو قعد لم يستمسك إلا بمزيد أمر فلا

ا ه

واعترضه في المهمات بأن الالتحاف المذكور إما أن يكون هو الإلقاء الذي عبر به أولا فلا بد فيه من التفصيل مع ما اشتمل عليه من التكرار على قرب وإما أن يكون هو القسم الثاني أي وهو ما لم يستمسك عند القيام وهو الأقرب إلى التعبير بالالتحاف فعلى كل حال هو كلام عجيب

ا ه

مخ ۵۰۵