هاشیت رملي
حاشية الرملي
قال في المهمات ويشكل بما ذكره في الكلام على الفوات من أنه ليس لصاحب الفوات أن يصبر على إحرامه وأجيب بأن صاحب الفوات لا يستفيد ببقائه على إحرامه شيئا بخلاف من أخر الحلق والطواف باب حج الصبي قوله يصح إحرام الصبي إلخ قال الأصحاب يكتب للصبي ثواب ما عمله من الطاعات ولا يكتب عليه معصية بالإجماع قوله نقله في المجموع عن الدارمي إلخ لا مخالفة بينهما إذ ما ذكره الدارمي بيانا للأفضل قوله لكن رأيت في الأم إلخ اعترض بأنه ليس في كلام الأم تصريح بأنه يحرم عن البالغ ولا يمكن القول به فإن البالغ العاقل حرا كان أو عبدا لا يدخل في صلاة وصوم واعتكاف وحج إلا بنية منه اتفاقا وأيضا لا يجب على العبد طاعة سيده في تعاطي العبادة الشاقة في الصيام وقيام الليل وحج التطوع وغير ذلك فيجب حمل قوله في الأم وإن أذن له في الحج على البالغ وقوله أو أحجه على الصغير قوله والأوجه ليتفق الكلامان إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال في الكفاية والقياس أن يكون كتزويجه قال ابن الملقن الفرق لائح فإن الحج فيه ثواب وتمرين على العبادة من غير لزوم مال ولهذا جوزناه للوصي والحاكم بخلاف الإجبار على التزويج قوله قال الإسنوي والمتجه الجزم إلخ أشار إلى تصحيحه
قوله وقضيته أنه لا يشترط طهارة الحدث إلخ هل يشترط وضوء غير المميز للطواف وجهان في الكفاية وجه المنع أن من لا تمييز له لا يصح وضوءه فوضوء الولي هو المعتبر وعبارة الدميري ويشترط إذا طاف به أن يكونا متطهرين مستوري العورة
ا ه
وقال الزركشي في قواعده وقد تدخل النيابة في الوضوء بالنسبة للولي في حق الطفل الذي لا يميز إذا طاف به فإنه يحرم عنه ويتوضأ عنه لكن لو أحدث الصبي في أثناء الطواف لم يجب على الولي التجديد وقوله ويشترط إذا طاف به إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكأنه اغتفر صحة وضوء غير المميز هنا للضرورة وينوي الولي عنه
قوله والفدية التي تجب في النسك كفدية محرم الإحرام أو الحرم والتمتع والقران والفوات وفدية المجاوزة
مخ ۵۰۳