هاشیت رملي
حاشية الرملي
قوله لأنه قد يكون كفارة ونذرا هذا التوجيه ظاهر فيما إذا كان عليه شيء من ذلك غير الزكاة فس قوله لشموله صدقة الفطر هذا التعليل يخص تصويره بزكاة النبات دون زكاة الحيوان والذهب والفضة لأن كلا منها ليس من جنس الواجب في زكاة الفطر قوله لكن كلام
الأصل يقتضي خلافه هو الأصح وقد عبر في الروضة وأصلها والمجموع بالصدقة المفروضة وقال في المجموع ولو نوى الزكاة ولم يتعرض للفرضية فطريقان أصحهما وبه قطع المصنف والجمهور أنه يجزئه وجها واحدا والثاني على وجهين أحدهما يجزئه والثاني لا يجزئه وقال البغوي إن قال هذا زكاة مالي كفاه لأن الزكاة اسم للفرض المتعلق بالمال وإن قال زكاة ففيه وجهان ولم يصحح شيئا وأصحهما الإجزاء قوله إلا إن شرط الاسترداد كأن قال إلخ قياس ما سيأتي إن علم المستحق كالتصريح بما ذكر إن قارن الأخذ وكذا إن تجدد بعد القبض على الأقرب قاله السبكي
قوله لاعتبار التعيين في العبادات البدنية المراد تعيين كونها ظهرا أو عصرا وأما تعيين الأداء والقضاء فليس بشرط على الصحيح فصورة المسألة هنا أن تكون الفائتة مخالفة للحاضرة فإن اتحدتا كظهرين أو عصرين صح غ واعترضه ابن العماد بأن هذه الدعوى غير صحيحة لأن قول الرافعي عن فرض الوقت إن كان قد دخل وإلا فعن الثانية يشمل الفائتة الموافقة لصاحب الوقت كظهر وظهر ويشمل المخالفة والتعيين شرط فيهما نعم لو كان عليه فائتتان متفقتان في يومين كظهرين أو عصرين لم تجب نية القبلية أو البعدية
مخ ۳۵۹