297

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

قوله لأنه قد يكون كفارة ونذرا هذا التوجيه ظاهر فيما إذا كان عليه شيء من ذلك غير الزكاة فس قوله لشموله صدقة الفطر هذا التعليل يخص تصويره بزكاة النبات دون زكاة الحيوان والذهب والفضة لأن كلا منها ليس من جنس الواجب في زكاة الفطر قوله لكن كلام

الأصل يقتضي خلافه هو الأصح وقد عبر في الروضة وأصلها والمجموع بالصدقة المفروضة وقال في المجموع ولو نوى الزكاة ولم يتعرض للفرضية فطريقان أصحهما وبه قطع المصنف والجمهور أنه يجزئه وجها واحدا والثاني على وجهين أحدهما يجزئه والثاني لا يجزئه وقال البغوي إن قال هذا زكاة مالي كفاه لأن الزكاة اسم للفرض المتعلق بالمال وإن قال زكاة ففيه وجهان ولم يصحح شيئا وأصحهما الإجزاء قوله إلا إن شرط الاسترداد كأن قال إلخ قياس ما سيأتي إن علم المستحق كالتصريح بما ذكر إن قارن الأخذ وكذا إن تجدد بعد القبض على الأقرب قاله السبكي

قوله لاعتبار التعيين في العبادات البدنية المراد تعيين كونها ظهرا أو عصرا وأما تعيين الأداء والقضاء فليس بشرط على الصحيح فصورة المسألة هنا أن تكون الفائتة مخالفة للحاضرة فإن اتحدتا كظهرين أو عصرين صح غ واعترضه ابن العماد بأن هذه الدعوى غير صحيحة لأن قول الرافعي عن فرض الوقت إن كان قد دخل وإلا فعن الثانية يشمل الفائتة الموافقة لصاحب الوقت كظهر وظهر ويشمل المخالفة والتعيين شرط فيهما نعم لو كان عليه فائتتان متفقتان في يومين كظهرين أو عصرين لم تجب نية القبلية أو البعدية

مخ ۳۵۹