هاشیت رملي
حاشية الرملي
باب أداء الزكاة
قوله أداؤها عند التمكن واجب على الفور لأنه حق لزمه وقدر على أدائه ودلت القرينة على طلبه وهي حاجة الأصناف وكتب أيضا قال الأذرعي لو انحصر المستحقون ثم ماتوا عقب الحول وورثتهم أغنياء وعلموا بذلك ودل الحال على رضاهم بالتأخير جاز كسائر الديون انتهى وهو ضعيف إذ يلزمه أن يجوز لهم الإبراء والاستبدال بغير الجنس وأن يجوز ذلك للفقراء المحصورين وهو لا يجوز لأن في الزكاة تعبدا واجبا لا يتغير برضا المستحقين كما أشار إليه الإمام ع وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولو بوكيله لأنه حق مالي فجاز التوكيل في أدائه كديون الآدميين قوله وكذا الظاهر إلخ لأنها زكاة واجبة على من له التصرف في ماله فأشبهت الباطنة
قوله وإن كان جائرا ويبرأ بالدفع إليه وإن قال أنا آخذها منك وأنفقها في الفسق قوله إن كان عدلا في الزكاة وإن جار في غيرها قوله فالدفع إلى الإمام أولى إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأنه على يقين من فعل نفسه إلخ وليخص أقاربه وجيرانه ولينال أجرها قوله أفضل من التسليم إلى الجائر لظهور خيانته قوله ويحلف استحبابا إن اتهم مثله ما لو ادعى دفعها إلى ساع آخر ونحوه مما يخالف الظاهر لأن يمينه لو وجبت عند مخالفة الظاهر لوجبت عند موافقته كالمودع قوله أو كفارة ونحوها كالنذر إذا تضيقا قوله الإمام يأخذ الزكاة بالولاية أشار إلى تصحيحه
مخ ۳۵۸