هاشیت رملي
حاشية الرملي
وكلامهم كالصريح في رد ما تفقهاه إن كانوا في مكان تقصر فيه الصلاة وإلا فهو ظاهر قوله وكذا إن لم ينتقلوا إلخ إلا إن بلغ أهل دار أربعين كاملين فتلزمهم وهم بالنسبة لمن قرب منهم كبلد الجمعة قوله محمول على انفصال إلخ قال ابن عجيل إذا كان بين المسجد وبين آخر بيت من القرية ثلاثمائة ذراع فما دونها انعقدت فيه الجمعة قوله وعسر اجتماعهم إلخ لوقوع الزحمة أو لبعد أطراف البلدة أو لوقوع المقاتلة بين أهلها وحد البعد كما في الخروج عن البلد قوله فالتعدد جائز للحاجة أي لدفع المشقة ولأنه لو منع ذلك لوجب التكبير قبل الفجر لبعد الجامع ولا يقول به أحد قوله ثم انتصر له وصنف فيه أربع مصنفات قوله ولو بانتهاء تكبيرة الإمام له أي للإحرام قوله وإن كان السلطان مع الأخرى لأن حضور الإمام وإذنه ليس شرطا في صحتها قوله الرابع العدد إلخ فإن قيل لم اختصت الجمعة بأربعين رجلا من بين سائر الصلوات ولم اختصت الأربعون بذلك من بين سائر الأعداد قال الأصبحي إنما كان كذلك لأن الجمعة إنما شرعت لمباهاة أهل الذمة ولا يحصل ذلك إلا بعدد والأولى من الأعداد ما أظهر الله به الإسلام وهو الأربعون فهذا هو المعنى في ذلك ذكره الشيخ أبو إسحاق في النكت قال شيخنا ويمكن أن يقال إنما اختصت بهذا العدد لأن خير الطلائع أربعون قوله فلا تنعقد بأقل من أربعين سواء كانوا من الإنس أو من الجن أو منهما قال القمولي قال الدميري في حياة الحيوان إن كلامه محمول على ما إذا تصوروا في صورة بني آدم وكتب أيضا يشترط في انعقاد الجمعة في صلاة ذات الرقاع أن يزيدوا على الأربعين ليحرم الإمام بأربعين ويقف الزائد في وجه العدو ولا يشترط بلوغهم أربعين على الصحيح لأنهم تبع للأولين قوله لخبر كعب بن مالك إلخ ولقول جابر رضي الله عنه مضت السنة أن في كل ثلاثة إماما وفي كل أربعين جمعة أخرجه الدارقطني
وقول الصحابي مضت السنة كقوله قال صلى الله عليه وسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع أربعون رجلا فعليهم الجمعة وقوله صلى الله عليه وسلم لا جمعة إلا في أربعين
مخ ۲۴۹