228

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

قوله قال ابن المرزبان يحتمل فوتها أشار إلى تصحيحه قوله بدليل اختلاف قول الشافعي إلخ وبدليل توقف صحة الصلوات على دخول وقتها وحرمة تأخيرها عنه بخلاف القدوة والعدد قوله إلحاقا للفرد النادر إلخ فالمعتمد إطلاق الأصحاب قوله الثاني دار الإقامة قال في الأنوار فإن تفرقت لم تجب الجمعة وإن تقاربت وجبت قال في البحر وحد القرب أن يكون بين منزل ومنزل دون ثلاثمائة ذراع

ا ه

وجزم في شرح المهذب بالرجوع في الاجتماع والتفرق إلى العرف وقال ابن الصباغ وإن كانت متفرقة بأن كان بعضها نائيا عن بعض بحيث يقصر إذا أراد أن يسافر من بعضها وإن لم يفارق الثاني فهذه متفرقة لا تجب عليهم الجمعة قوله فإن انهدمت إلخ قال الأذرعي بقي ما لو جلا أهلها وحضر قوم أربعون على استيطانها وأخذوا في عمارتها هل يكون كأهلها فيما سبق أم لا حتى يرفعوا البناء فيه احتمال والأقرب إلى كلامهم عدم الإلحاق وإذا أقيمت الجمعة في أبنية القرية وامتدت الصفوف يمينا وشمالا ووراء مع الاتصال المعتبر في المواقف حتى خرجت إلى خارج القرية فهل نقول تصح جمعة الخارجين عن الأبنية في الجهات الثلاث تبعا لمن في الأبنية أو لا لما سبق لم أر فيه شيئا والثاني محتمل والأول أقرب إلى كلامهم وقال الزركشي فإنها تصح صلاة الخارجين تبعا لمن في الأبنية كما سبق نظيره في صلاة الجماعة ولم نر فيها تصريحا

ا ه

مخ ۲۴۸