230

هاشیت رملي

حاشية الرملي

ژانرونه
Hanafi jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

قوله مستوطنين ببلد الجمعة من له مسكن في بلدة ومسكن في أخرى هل تنعقد به جمعة البلدتين إن قل سكونه في إحداهما أم لا أم تنعقد به جمعة لبلد التي سكونه فيها أكثر دون الأخرى قال الأصبحي الحكم للبلدة التي سكونه فيها أكثر فإن استويا في ذلك نظر إلى ما له في أي المنزلين أكثر فيكون الحكم له فإن استويا في ذلك نظر إلى نيته في المستقبل فيكون الحكم له فإن لم يكن نية نظر إلى الموضع الذي حضر فيه فيكون الحكم له وقال أبو شكيل لا تنعقد به الجمعة في البلد التي سكونه فيها أقل وفي انعقاد الجمعة به في البلدة التي إقامته فيها أكثر احتمال والظاهر أنها تنعقد أخذا مما قالوه في المتمتع في الحج إذا كان له مسكنان أحدهما على دون مسافة القصر من مكة والآخر فوق مسافة القصر وكان يسكن أحدهما أكثر فإن العبرة به حتى يجعل من حاضري المسجد الحرام وقطع الأصفوني بما أجاب به أبو شكيل وكذلك ابن العراف قوله كمن أقام على عزم عوده إلخ إذا أكره الإمام أهل قرية على الانتقال منها وتعطيلها بالبناء في موضع آخر فسكنوا فيه وهم مكرهون وقصدهم العود إذا فرج الله عنهم فهل تجب عليهم إقامة الجمعة في هذه القرية المنقول إليها أجاب بعض العلماء بأنهم لا تلزمهم الجمعة بل لا تصح منهم لو فعلوها لفقد الاستيطان وذلك ظاهر لا شك فيه وخرج بقولهم متوطنين ببلد الجمعة ما إذا تقاربت قريتان في كل منهما دون الأربعين بصفة الكمال ولو اجتمعوا لبلغوا أربعين فإنها لا تنعقد بهم وإن سمعت كل واحدة منهما نداء الأخرى لأن الأربعين غير متوطنين في موضع الجمعة قوله ومن ثم اشترط إحرام من تنعقد بهم إلخ كما لا يصح تقدم إحرام الصف الخارج من المسجد على الصف الذي يشاهد الإمام ومقتضى إطلاق غير القاضي عدم الاشتراط وأيده صاحب الخادم كالبلقيني قال لعل ما قاله القاضي مبني على الوجه الذي قال إنه القياس وهو أنه لا تصح الجمعة خلف الصبي والعبد والمسافر إذا تم العدد بغيره ثم ذكر صاحب الخادم أن الصواب خلافه أي بناء على المعتمد وهو صحة إمامة الصبي ونحوه إذا زاد على الأربعين وأجاب عن توجيه القاضي بأن الحكم قد ثبت للتابع قبل ثبوته للمتبوع وبعد فقده فالأول كالصبي في إمامة الجمعة قبل انعقادها لهم وكإخراج زكاة العام الثاني في التعجيل قبل زكاة الأول والثاني كإطالة التعجيل بنية استحبابها بعد قطع اليد فوق المرفق

ا ه

مخ ۲۵۰