قوله ولا فرض فيها على النساء لأنها لا تتأتى غالبا إلا بالخروج إلى المساجد وقد تكون فيه مشقة عليهن ومفسدة لهن قوله وتقف إمامتهن وسطهن بإسكان السين تقول جلست وسط القوم بالتسكين وجلست وسط الدار بالفتح لأنه اسم وضابطه أن كل موضع صلح فيه بين فهو بالتسكين وإن لم يصلح فهو بالفتح قال الأزهري وقد أجازوا في المفتوح الإسكان ولم يجيزوا في الساكن الفتح قوله لخبر عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك ذكره في المجموع قال فيه لم أر لأصحابنا في الأمرد الحسن كلاما وقياس المذهب تحريم الخلوة به لأن الصحيح تحريم النظر إليه قوله إذ أقلها اثنان لقوله صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة رواه ابن ماجه فإن قيل أقل الجمع ثلاثة عند الشافعي قيل ذلك بحث لغوي وهذا حكم شرعي مأخذه التوقيف الشرعي قوله وهي أفضل من الانفراد بمسجد أي غير المساجد الثلاثة قوله وقضية كلامه أي كأصله قوله وبه صرح الماوردي أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ويؤيده خبر الصحيحين أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة قوله وتعضده القاعدة المشهورة إلخ ليست هذه المسألة من القاعدة المذكورة وإنما يتخرج عليها مسألة المصنف كما ذكره في المجموع والجماعة خارج الكعبة أفضل من الانفراد فيها قوله بل قال المتولي الانفراد فيها أفضل أشار إلى تصحيحه قوله وأفتى الغزالي بأنه إذا كان لو صلى منفردا خشع إلخ أي في جميع صلاته قوله قال الزركشي تبعا للأذرعي قوله إلا إن تعطل القريب إلخ يستثنى أيضا صور منها ما لو كان قليل الجمع يبادر إمامه في أول الوقت المحبوب فإن الصلاة معه في أول الوقت أولى كما قاله في شرح المهذب ومنها لو كان إمام الجمع الكثير سريع القراءة والمأموم بطيئها لا يدرك معه الفاتحة ويدركها مع إمام الجمع القليل قاله الفوراني قوله أو فاسقا قال في الأنوار أو متهما به قوله فقليل الجمع أفضل من كثيره قال الزركشي لو تعارض فضيلة سماع القرآن مع الإمام مع قلة الجماعة وعدم سماعه مع كثرتها فالظاهر تفضيل الأول قال شيخنا الأوجه أن مراعاة كثرة الجماعة مقدمة على سماع القرآن كا
مخ ۲۱۰