191

قوله ولا فرض فيها على النساء لأنها لا تتأتى غالبا إلا بالخروج إلى المساجد وقد تكون فيه مشقة عليهن ومفسدة لهن قوله وتقف إمامتهن وسطهن بإسكان السين تقول جلست وسط القوم بالتسكين وجلست وسط الدار بالفتح لأنه اسم وضابطه أن كل موضع صلح فيه بين فهو بالتسكين وإن لم يصلح فهو بالفتح قال الأزهري وقد أجازوا في المفتوح الإسكان ولم يجيزوا في الساكن الفتح قوله لخبر عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك ذكره في المجموع قال فيه لم أر لأصحابنا في الأمرد الحسن كلاما وقياس المذهب تحريم الخلوة به لأن الصحيح تحريم النظر إليه قوله إذ أقلها اثنان لقوله صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة رواه ابن ماجه فإن قيل أقل الجمع ثلاثة عند الشافعي قيل ذلك بحث لغوي وهذا حكم شرعي مأخذه التوقيف الشرعي قوله وهي أفضل من الانفراد بمسجد أي غير المساجد الثلاثة قوله وقضية كلامه أي كأصله قوله وبه صرح الماوردي أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ويؤيده خبر الصحيحين أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة قوله وتعضده القاعدة المشهورة إلخ ليست هذه المسألة من القاعدة المذكورة وإنما يتخرج عليها مسألة المصنف كما ذكره في المجموع والجماعة خارج الكعبة أفضل من الانفراد فيها قوله بل قال المتولي الانفراد فيها أفضل أشار إلى تصحيحه قوله وأفتى الغزالي بأنه إذا كان لو صلى منفردا خشع إلخ أي في جميع صلاته قوله قال الزركشي تبعا للأذرعي قوله إلا إن تعطل القريب إلخ يستثنى أيضا صور منها ما لو كان قليل الجمع يبادر إمامه في أول الوقت المحبوب فإن الصلاة معه في أول الوقت أولى كما قاله في شرح المهذب ومنها لو كان إمام الجمع الكثير سريع القراءة والمأموم بطيئها لا يدرك معه الفاتحة ويدركها مع إمام الجمع القليل قاله الفوراني قوله أو فاسقا قال في الأنوار أو متهما به قوله فقليل الجمع أفضل من كثيره قال الزركشي لو تعارض فضيلة سماع القرآن مع الإمام مع قلة الجماعة وعدم سماعه مع كثرتها فالظاهر تفضيل الأول قال شيخنا الأوجه أن مراعاة كثرة الجماعة مقدمة على سماع القرآن كا

مخ ۲۱۰