قوله أو أن ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة أو أن الاختلاف بحسب قرب المسجد وبعده أو أن الأولى في الصلاة الجهرية والثانية في السرية لأنها تنقص عن الجهرية بسماع قراءة الإمام والتأمين لتأمينه قوله في أداء مكتوبات المقيمين المستورين قوله لخبر الصحيحين السابق ولأنها فضيلة في الصلاة لا تبطل بتركها فلم تجب كالتكبيرات ولأنها لو كانت فرض عين كانت شرطا فيها كالجمعة قوله وبالمقيمين المسافرون فلا تجب عليهم أشار إلى تصحيحه قوله لكن نقل السبكي وغيره عن نص الأم أنها تجب عليهم أيضا وهو مشكل فإنه لا خلاف أن المسافرين لو أقاموا ببلدة يومين أو ثلاثة لم يتوجه عليهم فرض الجمعة ومتى كان السفر عذرا في ترك الجمعة لزم أن يكون عذرا في ترك الجماعة ويمكن أن يؤول النص ويحمل على عاص بسفره أو مسافر لغير حاجة قس قوله وبالأحرار الأرقاء إلخ قال الأذرعي هل يتوجه فرض الجماعة على الأرقاء إذا تمحضوا في قرية أو نحوها لم أر فيه نصا ويطرقه احتمالان والظاهر المنع قوله فلا تجب فيها الجماعة ولا تسن ولا تكره قوله وعبارة الأصل ففي القرية الصغيرة إلخ ضبط الشيخ أبو حامد القرية الصغيرة بأن يكون فيها عشرون أو ثلاثون رجلا قوله لا في وسط البيوت المراد بوسط البيوت ما تظهر فيه إقامتها بالأسواق ويفهم منه عدم الاكتفاء بغير وسطها بطريق الأولى قوله وقضية هذا التعليل أنه إذا ظهر بها الشعار يكفي أشار إلى تصحيحه قوله بل تسقط بطائفة قليلة في تأدية الفرض بالصبيان احتمالان حكاهما المحب الطبري في شرح التنبيه والظاهر عدم الإجزاء كرد السلام بخلاف صلاة الجنازة فإن مقصودها الدعاء وهو من الصغير أقرب إلى الإجابة لأنه لا ذنب عليه د
مخ ۲۰۹