192

قوله وبه جزم الشيخ كمال الدين الدميري أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو وجه حكاه المحاملي وغيره وبه أفتيت قوله فإن استويا جماعة فالأقرب إلخ فإن فرض أنه يسمع نداء الأبعد دون الأقرب لحيلولة ما يمنع السماع أو نحوها فالأوجه تقديم الأقرب ش

قوله تدرك فضيلة الجماعة بالإحرام قبل السلام لو أتى بالنية والتحرم عقب شروع الإمام في التسليمة الأولى وقبل تمامها فهل يكون محصلا للجماعة نظرا إلى إدراك جزء من صلاة الإمام أو لا نظرا إلى أنه إنما عقد النية والإمام في التحلل احتمالان جزم الإسنوي بالأول وقال إنه مصرح به وأبو زرعة في تحريره بالثاني وهو الأقرب الموافق لظاهر عبارة المنهاج ويفهم قول ابن النقيب في التهذيب أخذا من التنبيه وتدرك بما قبل السلام أت وهو الراجح قوله كما قاله الزركشي وغيره قوله لوسوسة قال ابن العماد لو توسوس المأموم في تكبيرة الإحرام على وجه يشوش على غيره من المأمومين حرم عليه ذلك كمن قعد يتكلم بجوار المصلي وكذا تحرم عليه القراءة جهرا على وجه يشوش على المصلي بجواره قوله غير ظاهرة لأن زمنها قصير قوله وهذا موافق لقولهم إن الوسوسة في القراءة إلخ قال البلقيني قد يفرق بغلبة الوسوسة في تكبيرة الإحرام وندورها في غيرها

وفرق بعضهم بأن المخالفة في الأفعال أشد منها في الأقوال وأيضا قد ينسب هذا إلى تقصير حيث علم من نفسه الوسوسة ولم يقتد بمن يطيل الصلاة أو لم يتقدم هو إماما ويصلي بالناس وقال العراقي وغيره لعل المذكور هنا محمول على ما إذا لم يطل الزمن في الوسوسة بدليل قوله في شرح المهذب من غير وسوسة ظاهرة ويكون طول الزمن هو المراد بالظهور

مخ ۲۱۱