186

يعني بعد فعل العشاء قوله ولعل محله في الأولى إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويتبعه بقنوت عمر منفرد وإمام محصورين رضوا بالتطويل قوله الجد بكسر الجيم أما بفتحها فالعظمة والحظ وبضمها الرجل العظيم قوله إذا أوتر بها أو بأكثر منها قوله سبح اسم ربك في الأولى قال في الأذكار فإن نسي سبح في الأولى أتى بها مع قل يا أيها الكافرون في الثانية وكذلك إن نسي في الثانية قل يا أيها الكافرون أتى بها في الثالثة مع قل هو الله أحد والمعوذتين قوله كما في الرافعي والمجموع والتحقيق في المجموع والتحقيق إلى الزوال قوله قال أصحابنا وقت الضحى من طلوع الشمس لم أر من صرح به فهو وجه غريب أو سبق قلم غ وكتب أيضا وكأنه سقط من القلم لفظة بعض قبل أصحابنا ويكون المقصود حكاية وجه بذلك كالأصح في صلاة العيد وإن لم يحكه في شرح المذهب والأول أوفق لمعنى الضحى وهو كما في الصحاح حين تشرق الشمس بضم أوله ومنه قال الشيخ في المهذب ووقتها إذا أشرقت الشمس إلى الزوال أي أضاءت وارتفعت بخلاف شرقت فمعناه طلعت قوله والاختيار عند مضي ربع النهار قد علم من هذا أن الأفضل أن يصلي صلاة العيدين قبلها وبه أفتيت

قوله وتحية المسجد شمل ذلك المساجد المتلاصقة قال شيخنا ولو كان بعضه مسجدا وبعضه غير مسجد وهو مشاع فتسن فيه التحية كما بحثه الإسنوي في باب الغسل قوله وظاهر كلامه كغيره أنه لا فرق في سنها إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ابن العماد رأيت في تصانيف بعض الأقدمين الجزم باستحباب التحية لمن دخل المسجد بقصد المرور انتهى وهو ظاهر قوله ثم رأيت الأذرعي أي تبعا للإسنوي قال إنه القياس صرح بعضهم بحصول فضلها وإن لم تنو وكلامهم صريح أو كالصريح فيه قال في الشامل الصغير وتندب ركعتان بعد وضوء وطواف ودخول منزل وتوبة وقبلها وقبل خروج وإحرام واستخارة وتحصل الثمانية بكل صلاة زادت على ركعة انتهى قال الكوهيكلوني وما قاله حسن موافق لإطلاقهم وكذا يحصل كل الأجر ه قوله ويكره الاشتغال بها عن الجماعة لو دخل المسجد والإمام يصلي جماعة في نافلة كالعيد ففي استحباب التحية وجهان في الفروق لابن جماعة المقدسي وفرق بينه وبين صلاة من دخل والإمام يصلي الفريضة بأن فضل الفريضة في الجماعة أفضل من صلاة النافلة انتهى فيصلي تلك قال الأذرعي وهو غريب أو سبق قلم

ا ه

مخ ۲۰۴