قوله وبالأوتار إلى إحدى عشرة شمل ما لو أتى ببعض الوتر ثم تنفل ثم أتى بباقيه وكتب أيضا لو أتى ببعض الوتر ثم تنفل ثم أكمله أجزأه قوله فالقياس البطلان أشار إلى تصحيحه قوله والفصل ولو بواحدة أفضل عبارته في شرح إرشاده وهو أن يسلم من كل ركعتين وكتب أيضا بالسلام من كل ركعتين لخبر الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة قال في المجموع وإذا أوتر بإحدى عشرة فما دونها فالأفضل أن يسلم من كل ركعتين ا ه
وحاصله أن الفصل أفضل من الوصل وأن التسليم من كل ركعتين أفضل من الفصل بأكثر منهما وحكى في البيان وجها أن الأفضل الوصل إلا أن تكون ركعتان لصلاة وركعة للوتر فالأفضل الفصل قال في المهمات وهو غريب يستفاد منه جواز الجمع بين الوتر وغيره قال ابن العماد هذا الذي ذكره من جواز الجمع بين الوتر وغيره مخالف للقواعد فإنه لا يجوز الجمع في النية الواحدة بين عبادتين من جنسين لا تتأدى إحداهما بالأخرى وليس فيما ذكره صاحب البيان حجة له لإمكان حمله على ما إذا نوى باثنتين مقدمة الوتر وبالثالثة الوتر ووقت الوتر والتراويح قوله ولو بواحدة بأن صلى ركعتين ركعتين بنية النفل وأوتر بعدهما بركعة أو وصل ما عدا الأخيرة قوله لأنه أكثر أخبارا وعملا ولخبر ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الشفع والوتر بالتسليم قوله وثلاثة موصولة أفضل من ركعة وكثير عدده موصولا أفضل من قليله مفصولا قوله والترمذي وحسنه وصححه ابن حبان قوله إن فعله بعد نوم قال الشارح في شرح البهجة وظاهر أنه يعتبر وقوعه بعد وقت العشاء
ا ه
مخ ۲۰۳