منه النافلة مع الجماعة وتحصل بها التحية قوله قال في المهمات ويظهر أن محل ذلك إلخ المتجه الكراهة له إذا أراد إعادتها في الجماعة وقال ابن قاضي شهبة فيما قاله في المهمات نظر لأن الجماعة الثانية قد اختلف في فرضيتها بخلاف التحية وقد قال صلى الله عليه وسلم للرجلين إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما جماعة فصلياها معهم فإنها لكما نافلة وهو يدل بالعموم وترك الاستفصال على عدم الفرق بين المصلي منفردا وفي جماعة وأيضا إذا ترك الجماعة وصلى التحية ربما يساء به الظنون وربما يفرق بين الصفوف وقوله المتجه الكراهة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وتفوت بجلوسه سئلت عمن دخل المسجد وصلى تحيته جالسا هل تحصل له أم لا فأجبت بأنه إن شرع فيها قائما ثم جلس حصلت وإن جلس متعمدا ثم شرع فيها لم تحصل إلا أن يكون ذلك لعذر ع إذا جلس ليأتي بها جالسا فأتى بها حصلت إذ ليس لنا نافلة يجب التحرم بها قائما وحديثها خرج مخرج الغالب ولهذا لا تفوت بجلوس قصير نسيانا أو جهلا قوله ونقله في الروضة عن ابن عبدان أشار إلى تصحيحه قوله قال وهو المختار قال الأذرعي وما قاله حسن صحيح انتهى ولو دخل المسجد واستمر قائما حتى طال الفصل فاتته أيضا وذكرهم الجلوس خرج مخرج الغالب قوله والظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن الرواتب أشار إلى تصحيحه قوله وجعلها غير الضحى ولهذا قال في العباب وركعتا الإشراق غير الضحى قوله وهي صلاة الضحى إلخ وهذا هو المعتمد
قوله وهي عشرون ركعة إلخ ورويت ستا وأربعا وركعتين وهما الأقل قوله من وقت وغيره خرج به الوتر وسائر النوافل كالرواتب مع الفرائض كسنة الظهر ونحوها فإنها متعلقة بوقت أو سبب فلا يجوز فيها الزيادة والنقص المذكوران قوله أحدهما نعم بناء على القول بأنه إلخ قال في الجواهر وهو ضعيف جدا قوله والثاني لا بل قال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وعند جمهور الحساب ما ساوى إلخ بمعنى أن تأخذ ما قبله فتضيفه إلى ما بعده فما اجتمع فالذي بينهما نصف ما اجتمع وهذا غير ممكن في الواحد
مخ ۲۰۶