184

والصبح آكد من العشاء

قوله ركعتان قبل الصبح له في نيتهما عشر كيفيات سنة الصبح سنة الفجر سنة البرد سنة الوسطى سنة الغداة وله أن يحذف لفظ السنة ويضيفه فيقول ركعتي الصبح ركعتي الفجر ركعتي البرد ركعتي الوسطى ركعتي الغداة قوله ولخبر البخاري صلوا قبل المغرب إلخ في الصحيحين من رواية أنس أن كبار الصحابة كانوا يبتدرون السواري لهما إذا أذن للمغرب وفي رواية لمسلم حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت لكثرة من يصليهما

نعم إن أدى الاشتغال بهما إلى عدم إدراك فضيلة التحرم فالقياس تأخيرهما إلى ما بعد المغرب قوله والجمعة كالظهر وينوي بما قبل الجمعة وما بعدها سنة الجمعة وعن صاحب البيان أنه ينوي بالتي قبلها سنة الظهر وبالتي بعدها سنة الجمعة لأنه هناك على غير ثقة من استكمال شروطها قوله وخبر بين كل أذانين صلاة وخبر ابن حبان في صحيحه ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان قوله ولا تقدم الرواتب اللاحقة من فائتة العشاء هل له أن يصلي الوتر قبل قضائها حكى القمولي فيه وجهين وهما غريبان د هل يشترط الترتيب في الفرائض والسنن التي تؤخر عنها في القضاء كما في الأداء أو لا قال ابن عجيل القياس يقتضي أنه لا بد من الترتيب في القضاء كما لا بد منه في الأداء

ا ه

وهو ظاهر وقوله فيما تقدم حكى القمولي فيه وجهين قال شيخنا أصحهما لا

مخ ۲۰۲