160

الرابع ما لا يجب على الأصح كما لو وجد المحدث الفاقد للماء ملحا أو بردا وتعذرت إذابته فلا يجب مسح الرأس به على المذهب لأن الترتيب واجب ولا يمكن استعماله هنا في الرأس قبل التيمم عن الوجه واليدين وذكر الإمام في باب زكاة الفطر ضابطا لبعض هذه الصور فقال كل أصل ذي بدل فالقدرة على بعض الأصل لا حكم لها وسبيل القادر على البعض كسبيل العاجز عن الكل إلا في القادر على بعض الماء أو القادر على إطعام بعض المساكين إذا انتهى الأمر إلى الطعام وإن كان لا بدل له كالفطرة لزمه الميسور منها وكستر العورة إذا وجد بعض الساتر منها وكذلك إذا انتقضت الطهارة بانتقاض بعض المحل قال الزركشي في قواعده ويرد على الحصر القادر على بعض الفاتحة يجب وإن كان لها بدل عند العجز عنها وغير ذلك والأحسن في الضبط أن يقال إن كان المقدور عليه ليس هو مقصودا من العبادة بل هو وسيلة لا يجب قطعا وإن كان مقصودا ولا بدل له وجب أو له بدل فإن صدق اسم المأمور به على بعضه وجب وإلا لم يجب وأيضا فإن كان على التراخي ولا يخاف فوته لم يجب وإلا وجب

قوله ويجب قبول عاريته ظاهر كلامه أنه لا يلزمه طلب العارية وليس كذلك قوله ونحوه أي كالماء الكدر والأخضر قوله لا قبول هبة الثوب قال الأذرعي الظاهر أن العاري لو خشي الهلاك من حر أو برد لزمه قبول الهبة قطعا وهو كما قال

قوله وإن وجد ثمن الماء والثوب قدم الثوب ظاهره سواء أوجد ترابا أم لا وهو كذلك لأن العلة في تقديم الثوب أنه يبقى زمانا لا أن للماء بدلا وقضية كلامهم أنه لا فرق في الثوب بين الكافي لستر العورة وغيره وقيده بعض المعلقين على الحاوي بما إذا كان كل منهما كافيا أو غير كاف أو الثوب وحده كاف

قوله قدمت المرأة قال الناشري ظاهره ولو كانت المرأة أمة قال جدي ينبغي أن يقدم الخنثى الحر على المرأة الأمة ومقتضاه أن الأمرد البالغ ليس أولى من الرجل والظاهر أنه أولى منه قاله الشريف في شرحه للكتاب المسمى بالوافي وهل يقدم الميت أو المصلي عليه الذي يظهر أنه يعطى للمصلي عليه فإذا صلى عليه أعطي للميت ويأتي التفصيل الذي في التيمم قوله التوكيل والوقف ونحوهما ش

قوله قال في المهمات فيتجه إلخ قال ابن العماد ما ذكر من الاتجاه لا وجه له بل لا يجوز العمل به لأن إضاعة المال حرام انتهى

مخ ۱۷۸