والفرق بين هذا وبين الثوب النجس واضح قوله ورد بالمنع أشار إلى تصحيحه قوله ويتعمم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة بعمامة أفضل من سبعين صلاة بلا عمامة
قوله فإن تثاءب سن له أن يغطي فاه بيده قال ابن الملقن وغيره والظاهر أنها اليسرى لأنها لتنحية الأذى قال الأذرعي وألحق بذلك التجشؤ وهل يلحق الأبخر في الجماعة بذلك لئلا يؤذي بريح فمه لم أر فيه شيئا
قوله فإن نطق فيها بحرفين إلخ لو قصد أن يأتي في صلاته بكلام مبطل لها ثم نطق منه بحرف ولو غير مفهم بطلت وسئل ابن العراقي عن مصل قال بعد قراءة إمامه صدق الله العظيم هل يجوز له ذلك ولا تبطل صلاته فأجاب بأن ذلك جائز ولا تبطل به الصلاة لأنه ذكر ليس فيه خطاب آدمي
مخ ۱۷۹