161

والفرق بين هذا وبين الثوب النجس واضح قوله ورد بالمنع أشار إلى تصحيحه قوله ويتعمم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة بعمامة أفضل من سبعين صلاة بلا عمامة

قوله فإن تثاءب سن له أن يغطي فاه بيده قال ابن الملقن وغيره والظاهر أنها اليسرى لأنها لتنحية الأذى قال الأذرعي وألحق بذلك التجشؤ وهل يلحق الأبخر في الجماعة بذلك لئلا يؤذي بريح فمه لم أر فيه شيئا

قوله فإن نطق فيها بحرفين إلخ لو قصد أن يأتي في صلاته بكلام مبطل لها ثم نطق منه بحرف ولو غير مفهم بطلت وسئل ابن العراقي عن مصل قال بعد قراءة إمامه صدق الله العظيم هل يجوز له ذلك ولا تبطل صلاته فأجاب بأن ذلك جائز ولا تبطل به الصلاة لأنه ذكر ليس فيه خطاب آدمي

مخ ۱۷۹