قوله وقضية كلام المحاملي والماوردي أي وغيرهما الجزم بخلافه وهو الأوجه أشار إلى تصحيحه قوله فليحمل كلام أولئك على ما إذا كان للساتر جرم أو يقال الكلام في الساتر وهذا لا يعد ساترا بل مغيرا قالوا في محرمات الإحرام في ستر الرأس بطين وحناء ثخين وجهان أصحهما أنه يضر وهما الوجهان في ستر العورة كذلك في الصلاة
قوله للعذر لأنه عذر عام ربما اتصل ودام ولا يجب عليه أن يضع ظهر كفه على قبله والآخر على دبره
قوله أما من يراها فرضا إلخ عذر العري أسقط عنهم الفرض
قوله بسكون السين تقول جلست وسط القوم بالتسكين وجلست وسط الدار بالفتح لأنه اسم وضابطه أن كل موضع صلح فيه بين فهو بالتسكين وإن لم يصلح فهو بالفتح قال الأزهري وقد أجازوا في المفتوح الإسكان ولم يجيزوا في الساكن الفتح
قوله لو وجد بعض سترة لزمه البعض المقدور عليه أربعة أقسام أحدها ما يجب قطعا كما لو وجد بعض ما يستر به عورته الثاني ما يجب على الأصح كما لو وجد بعض ما يتطهر به من ماء أو تراب إذا قدر على البدل وهو التراب
الثالث ما لا يجب قطعا كما إذا وجد في الكفارة المرتبة بعض الرقبة
مخ ۱۷۷