159

قوله وقضية كلام المحاملي والماوردي أي وغيرهما الجزم بخلافه وهو الأوجه أشار إلى تصحيحه قوله فليحمل كلام أولئك على ما إذا كان للساتر جرم أو يقال الكلام في الساتر وهذا لا يعد ساترا بل مغيرا قالوا في محرمات الإحرام في ستر الرأس بطين وحناء ثخين وجهان أصحهما أنه يضر وهما الوجهان في ستر العورة كذلك في الصلاة

قوله للعذر لأنه عذر عام ربما اتصل ودام ولا يجب عليه أن يضع ظهر كفه على قبله والآخر على دبره

قوله أما من يراها فرضا إلخ عذر العري أسقط عنهم الفرض

قوله بسكون السين تقول جلست وسط القوم بالتسكين وجلست وسط الدار بالفتح لأنه اسم وضابطه أن كل موضع صلح فيه بين فهو بالتسكين وإن لم يصلح فهو بالفتح قال الأزهري وقد أجازوا في المفتوح الإسكان ولم يجيزوا في الساكن الفتح

قوله لو وجد بعض سترة لزمه البعض المقدور عليه أربعة أقسام أحدها ما يجب قطعا كما لو وجد بعض ما يستر به عورته الثاني ما يجب على الأصح كما لو وجد بعض ما يتطهر به من ماء أو تراب إذا قدر على البدل وهو التراب

الثالث ما لا يجب قطعا كما إذا وجد في الكفارة المرتبة بعض الرقبة

مخ ۱۷۷