قوله وأن يدعو بعده إلخ قال في البحر هل يجوز رفع اليد المتنجسة في الدعاء خارج الصلاة يحتمل أن يقال يكره من غير حائل ولا يكره في حائل فإن المتطهر لمسه للمصحف بيده المتنجسة يحرم ويزول التحريم بكونها في حائل وإذا كان هذا الفرق فيما طريقه التحريم جاز أيضا فيما طريقه الكراهة ويحتمل الكراهة في الموضعين لأن المقصود رفع اليد دون الحائل والتعبد بها ورد ويخالف مس المصحف لأن اليد في جهة التعبد كالحائل ولا يجيء القول فيما نحن فيه بالتحريم قال الأذرعي ينبغي أن يجيء فيما إذا دعا وفمه نجس بدم أو خمر قوله وقيل عكسه ينبغي ترجيح هذا في محراب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إن فعل الصفة الأولى يصير مستدبرا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو قبلة آدم فمن بعده من الأنبياء د قوله بانتقال إلى بيته إلخ النافلة في المسجد أفضل في صور كنافلة يوم الجمعة للتبكير وركعتي الإحرام بميقات فيه مسجد وركعتي الطواف وكل ما تشرع فيه الجماعة من النوافل وما إذا ضاق الوقت أو خشي من التكاسل أو كان معتكفا أو كان يمكث بعد الصلاة لتعلم أو تعليم ولو ذهب إلى بيته لفات ذلك وكتب أيضا مقتضاه عدم الفرق بين النافلة المتقدمة والمتأخرة وبين النافلة مع الفريضة ومع نافلة أخرى لكن المتجه في النافلة المتقدمة ما أشعر به كلامهم من عدم الانتقال لأن المصلي مأمور بالمبادرة والصف الأول وفي الانتقال بعد استقرار الصفوف مشقة خصوصا مع كثرة المصلين كالجمعة قلت يستحب الانتقال إلا أن يعارضه شيء آخر
ا ه
ع وقوله المتجه إلخ هذا الاتجاه أشار إليه الشارح بقوله إلى بعد الفريضة كما لا يخفى ع قوله لتشهد له المواضع ولما فيه من إحياء البقاع بالعبادة قوله فإن قعد عمدا بطلت صلاته أي قعودا زائدا على جلسة الاستراحة كما يعلم من كلام المصنف الآتي قوله ويستحب الخشوع اختلفوا هل الخشوع من أعمال القلوب كالخوف أو من أعمال الجوارح كالسكون أو هو عبارة عن المجموع فيه خلاف للعلماء وقال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وقد أوجب الله له الجنة رواه أبو داود قوله ونظر موضع سجوده استثنى جماعة منهم الماوردي والروياني المصلي في المسجد الحرام فالمستحب له النظر إلى الكعبة لا إلى موضع سجوده لكن صوب البلقيني في فتاويه أنه كغيره والذي ذكره الإسنوي وغيره أن استحباب نظره إلى الكعبة في الصلاة ضعيف فالمذهب خلافه واستثنى بعضهم ما إذا كان في صلاة الخوف والعدو أمامه فنظره إلى جهة العدو أولى من نظره إلى موضع سجوده لئلا يغتاله العدو وما إذا كان يصلي إلى ظهر نبي من الأنبياء فنظره إلى ظهره أولى من نظره إلى موضع سجوده وما إذا كان يصلي على بساط مصور فالأولى أن لا ينظر إليه والمراد إذا عم التصوير مكان السجود قال بعضهم وينبغي أن ينظر في صلاة الجنازة إلى الميت قوله نعم يستحب في التشهد إلخ أي إذا رفع مسبحته قاله الغزي
قوله لو قضى جهرية ما بين طلوع الشمس إلى غروبها أسر شمل ما لو قضى الجهرية في وقت الجمعة
مخ ۱۶۹