قوله ويستحب ترتيبها وإن زادت على صلوات يوم وليلة خروجا من خلاف أحمد وإن قال مالك وأبو حنيفة لا يجب الترتيب حينئذ ولا فرق بين أن تفوت كلها بعذر وبغيره وبين أن يفوت بعضها بعذر وبعضها بغيره وإن تأخر وإن قال بعض المتأخرين الظاهر أن المبادرة إلى قضاء ما أخره عاصيا أولى بالمراعاة من الترتيب قوله لأنها عبادات مستقلة إلخ ولأنها ديون عليه فلا يجب ترتيبها إلا بدليل وفعله صلى الله عليه وسلم المجرد إنما يدل عندنا على الاستحباب قوله وقضيته أنه لو أمكنه بعد فعل الفائتة إدراك ركعة جاز تقديمها أشار إلى تصحيحه وكتب عليه يعني يستحب وبه صرح ابن الرفعة قوله عن قول الروضة كالشرحين على حاضرة اتسع وقتها قال الأذرعي يحمل على فائتة متراخية لم يعص بتأخيرها قوله ورد بأن ما ذكر جزم به القاضي إلخ وبأن الخلاف في الترتيب خلاف في الصحة فرعايته أولى من الجماعة التي هي من التكملات وهذا إذا كانت الحاضرة غير الجمعة وإلا فيتعين البداءة بها جزما وهو ظاهر
قوله لو اعتقد أن جميع أفعالها فرض صحت قال القفال إذا علم أن الفاتحة أو الركوع مثلا فرض وقال أنا أفعله أولا تطوعا ثم أفعله ثانيا فرضا ففعله أولا بنية التطوع وقع عن الفرض
الباب الخامس في شروط الصلاة قوله لا العلامة إلخ قال البرماوي في شرح ألفيته الشرط في اللغة مخفف الشرط بفتح الراء وهو العلامة وجمعه أشراط وجمع الشرط بالسكون شروط ويقال له شريطة وجمعه شرائط
ا ه
قوله ولما كان انتفاء المانع إلخ قد أنكر الرافعي على الغزالي تسميتها شروطا في كلامه على النجاسات فقال عد ترك الكلام من الشروط ومعلوم أن الكلام ناسيا لا يضر والشرط لا يتأثر بالنسيان وقال في التحقيق غلط من عدها من الشرائط وإنما هي مناه وقال في المجموع وضم الغزالي والفوراني إلى الشروط ترك الأفعال في الصلاة وترك الكلام وترك الأكل والصواب أن هذه ليست بشروط إنما هي مبطلة للصلاة كقطع النية وغير ذلك ولا تسمى شروطا لا في اصطلاح أهل الأصول ولا في اصطلاح الفقهاء وإن أطلقوا في مواضع عليها اسم الشرط كان مجازا لمشاركتها الشرط في عدم الصلاة عند اختلاله والله أعلم
قوله وطهارة الحدث إلخ فلو صلى بدونها ناسيا أثيب على قصده دون فعله إلا القراءة ونحوها مما لا يتوقف على الوضوء فإنه يثاب على فعله أيضا وفي إثابته على القراءة إذا كان جنبا نظر قاله الشيخ عز الدين خ إنما يثاب على القراءة إذا كان حدثه أصغر قال الإسنوي في ألغازه لو سبق الحدث فاقد الطهورين فالمتجه أنه لا يؤثر شيئا لانتفاء التلاعب وانتفاء الفائدة قال شيخنا ظاهر كلام الأصحاب يخالفه قوله أوجههما بطلانها أشار إلى تصحيحه
مخ ۱۷۰