منه قوله ويسن للمأموم أن لا يسلم إلا بعد تسليمتي الإمام كقيام المسبوق
قوله السابع عشر الترتيب دليل الترتيب الإجماع وأنه صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي إذا أقيمت الصلاة فكبر ثم اقرأ ثم كذا فذكرها بالفاء أولا ثم بثم وهما للترتيب قوله بين الأركان خرج بذلك ترتيب السنن بعضها على بعض كالاستفتاح والتعوذ والتشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه وترتيبها على الفرائض كالفاتحة والسورة والدعاء في التشهد الأخير وهو شرط في الاعتداد بها سنة لا في صحة الصلاة قوله فالترتيب عند من أطلقه مراد فيما عدا ذلك يمكن أن يقال بين النية والتكبير والقيام والقراءة والجلوس والتشهد ترتيب لكن باعتبار الابتداء لا باعتبار الانتهاء لأنه لا بد من تقديم القيام على القراءة والجلوس على التشهد واستحضار النية قبل التكبير قوله وحكى الأصل أنه ركن قال ابن الرفعة وفيه نظر لأن التفريق سهوا لا يقدح والركن لا يغتفر فيه السهو نعم التفريق من باب المناهي فيختص بحال الذكر قوله وابن الصلاح بعدم طول الفصل إلخ وبعضهم بعدم طول الفصل بعد شكه في نية صلاته
مخ ۱۶۸