96

حاشیه المختصر النافع

حاشية المختصر النافع

ژانرونه

شعه فقه

كتاب الشركة

ص 239 قوله

لا تنعقد بالأبدان والأعمال

شركة الأبدان هي اشتراك الصناع في كسبهم، ومثلها شركة الأعمال، وشركة الوجوه ترجع إليهما، وهي أن يشترك الوجيهان اللذان لا مال لهما على أن يتصرف كل منهما بجاهه في ذمته والربح بينهما.

والمفاوضة وهي أن يشتركا فيما يملكانه ولو متجددا.

قوله: ولو شرط أحدهما في الربح زيادة

إن كان في مقابلة الزيادة لأحدهما عمل زائد صح، وإلا فلا.

قوله: لا تصح مؤجلة

المراد بالشركة التي لا تصح مؤجلة وتبطل بالموت الإذن في التصرف من أحد الشريكين لصاحبه، فإنه يطلق عليه الشركة شرعا.

وأما الشركة المتحققة بالامتزاج ونحوه فلا تبطل بالموت.

وإدخال الشركة في كتب العقود باعتبار المعنى الأول دون الثاني.

ومعنى عدم صحة التأجيل في الإذن عدم لزوم الوفاء به إلى الأجل، بل يجوز الرجوع فيه قبله.

مخ ۱۰۸