97

حاشیه المختصر النافع

حاشية المختصر النافع

ژانرونه

شعه فقه

كتاب المضاربة

ص 241 قوله

لا يلزم فيها اشتراط الأجل

بمعنى أنه لا يلزم الوفاء بها مدة الأجل الذي عين، بل يجوز فسخها قبله كما لو لم يذكر لها أجل لأنها من العقود الجائزة، أما بعد الأجل فلا يجوز للعامل التصرف.

قوله: ما لم يستغرقه

فلا شيء له.

قوله: قيل: للعامل أجرة المثل

(1) ضعيف.

قوله: من الأصل كمال النفقة

المراد بكمال نفقته نفقة السفر أجمع.

قوله: لا تصح بالعروض

العروض بضم العين جمع عرض بفتحها ساكن الوسط ويحرك، وهو المتاع وكل شيء سوى النقدين، ذكره في (القاموس) (2).

ص 242 قوله

وفيه قول بالجواز

(3) ضعيف.

قوله: عتق نصيب العامل من الربح

إن لم يكن الربح موجودا حال الشراء، وإلا يسري على العامل؛ لأنه بمنزلة شراء حصة منه.

قوله: كان للعامل أجرته

إن لم يظهر الربح بعد الشروع في العمل وقت الإنضاض،

مخ ۱۰۹