كتاب الصلح
ص 237 قوله
إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما
كالصلح على شرب الخمر واسترقاق الحر، والأول كالصلح على أن لا يطأ حليلته أو لا يأكل لحما مثلا.
قوله: والربح له وللآخر رأس ماله
يصح بعد تحقق الربح أو الخسران، وإلا فلا.
قوله: فلمدعي الكل درهم ونصف
الأقرب أنه لا بد من اليمين، فيحلف كل منهما على استحقاقه النصف الأخر الذي تصادمت دعواهما فيه وهو ما في يده، فمن نكل منهما، قضي به للاخر بعد اليمين المردودة، ولو نكلا معا أو حلفا معا، قسم بينهما نصفين.
قوله: وتلف واحد
ولو فرط المستودع بالمزج ضمن الدرهم.
قوله: وإلا بيعا وقسم الثمن بينهما أخماسا
هذا إذا لم يمكن بيعهما منفردين، فلو أمكن وتساويا، فلا كلام، ولو تفاوتا فالثمن الأقل لصاحب الأقل؛ عملا بالظاهر.
مخ ۱۰۷