94

حاشیه المختصر النافع

حاشية المختصر النافع

ژانرونه

شعه فقه

كتاب الضمان

ضمان المال

ص 233 قوله

وتشترط فيه الملاءة

والمراد بالملاءة أن يكون مالكا لمال يوفي به الدين.

قوله: أصحهما: الجواز

الأقوى صحة الضمان بجميع أقسامه، لكن مع تأجيل الدين إذا ضمنه حالا، ليس للضامن مطالبة المضمون عنه إلا بعد الأجل إذا ضمن بإذنه.

الحوالة

ص 234 قوله

وربما اقتصر بعض الأصحاب على رضاء المحيل والمحتال

مع موافقة المال المحتال به لما عليه جنسا ووصفا، وإلا اشترط رضاه.

قوله: وفي رواية: إن لم يبرئه فله الرجوع

(1) لا عمل عليها.

الكفالة

قوله: وفي اشتراط الأجل قولان

عدم الاشتراط قوي.

مخ ۱۰۶