كتاب الحجر
ص 231 قوله
بلوغ خمس عشرة
المراد ببلوغ خمس عشرة إكمالها، فلا يكفي الدخول فيها، وكذا القول في التسع.
قوله: الرشد
فيختبر التاجر بجودة المعاملة وعدم المغابنة، والصانع بالمحافظة على صنعته، والمرأة بالاستغزال والاستنساج إن كانت من أهلهما، ونحو ذلك.
قوله: وفي اعتبار العدالة تردد
لا تعتبر.
منشأ التردد من حيث قوله (عليه السلام): شارب الخمر سفيه (1) والسفيه محجور عليه، ومن حيث إن المراد بالسفيه المذكور في الخبر سفه الدين لا السفه المقابل للرشد.
ص 232 قوله
والسفيه
وهل يشترط فيه حجر الحاكم؟ قولان (2) أقواهما. عدم الاشتراط، فيمنع من التصرف بظهور أمارة السفه، ويزول بزواله.
قوله: وكذا في التبرعات المنجزة
كالعطية والهبة والصدقة وغير ذلك من المنجزات، فإنه لا يصح إلا من الثلث على الأقوى.
مخ ۱۰۵