195

حاشیه المختصر النافع

حاشية المختصر النافع

ژانرونه

شعه فقه

فيأخذ من الثالث ثلث دية، ويرد على أولياء المقتولين دية وثلثا، لكل واحد ثلثان.

قوله: وإن فضل منهم، كان له

كما لو قتل رجل وخنثى رجلا فقتل الولي الخنثى، فإن الرجل يرد خمسمائة دينار، لورثة الخنثى مائتان وخمسون دينارا، ولورثة الرجل المقتول مائتان وخمسون.

في الشرائط المعتبرة في القصاص

ص 446 قوله

ولا يقتل الحر بالعبد

وكذا من انعتق بعضه لا يقتل بالقن، ولا بمن انعتق منه أقل وإن كانت قيمته أكثر.

قوله: ولو كان العبد ملكه، عزر وكفر

يستحب.

قوله: وفي الصدقة بقيمته رواية

(1) تستحب.

قوله: فيها ضعف

لا عمل عليها.

قوله: وفي رواية: إن اعتاد ذلك، قتل به

(2) لا عمل عليها.

ص 447 قوله

فداه بأرش الجناية

بل بأقل الأمرين.

قوله: وإن كانا لاثنين، فللمولى قتله

إن تساويا في القيمة، ولو تفاوتا، قتل الناقص قيمة بالكامل، ولا يرجع مالكه بشيء، والكامل بالناقص مع رد الفاضل، وإن لم يقتله مولى الناقص كان له أن يسترق منه بقدر قيمة عبده على أصح القولين.

قوله: وفي رواية علي بن جعفر

(3) لا عمل عليها.

قوله: لو قتل حر حرين فليس للأولياء إلا قتله

بمعنى أن ليس لهم أخذ دية الزائد عن واحد.

نعم، لو قتله واحد منهم عن صاحبه، فالأقرب: أن للباقين الدية.

مخ ۲۰۷