كتاب القصاص
في قصاص النفس
ص 443 قوله
إزهاق البالغ العاقل النفس
الإزهاق: الإخراج.
قال الجوهري: زهقت نفسه تزهق زهوقا، أي: خرجت (1)، وخروج النفس هنا على طريق المجاز لا الحقيقة (2).
قوله: المكافئة
في الإسلام والحرية وغيرها من الاعتبارات.
قوله: فالأشهر: أنه خطأ، كالضرب بالحصاة
الأصح أنه شبيه عمد، فتثبت فيه الدية على القاتل.
ص 444 قوله
فالقصاص على القاتل لا المكره
إن كان المكره صغيرا أو مجنونا فالقصاص على الأمر؛ لأنهما كالالة، وإن كان مميزا غير بالغ فالدية على عاقلته، وإن كان بالغا فعليه القصاص.
قوله: أشبههما: أنه كغيره
إن كان كبيرا عاقلا فعليه القود. وإن كان صغيرا أو مجنونا فالقود على سيده. وإن كان صغيرا مميزا فلا قود، وتجب الدية في رقبته.
قوله: فإن فضل للمقتولين فضل
كما لو قتل ثلاثة واحدا فاختار الولي قتل اثنين،
مخ ۲۰۶