196

حاشیه المختصر النافع

حاشية المختصر النافع

ژانرونه

شعه فقه

قوله

ولو قتل العبد حرين على التعاقب، ففي رواية

(1) لا فرق بين أن تكون الجناية على النفس أو الطرف إذا كانت كل واحدة منهما تحيط بقيمته، وإن لم تحط كل واحدة وأحاطتا، تشاركا فيه مع وفاء قيمته بهما، وإن فضل فيه فضل، كان للسيد، وإن قصرت قيمته عنهما، قسم بينهما على نسبة استحقاقهما مع عدم اختيار الأول.

ص 448 قوله

ولعله استنادا إلى رواية حبيب السجستاني

(2) العمل على الرواية.

قوله: والأشبه: اشتراط الصحة بتقدم الضمان

بل إن دفع الدية أولا أو ضمنها ورضي الولي صح، وإلا فلا.

قوله: لو اعتاد ذلك، جاز الاقتصاص

ويتحقق الاعتياد بالقتل مرتين، فيقتل في الثالثة. وقيل: في الثانية (3).

ص 449 قوله

وفي قتل الجد بولد الولد تردد

لا يقتل به.

ص 450 قوله

ولا يقتل العاقل بالمجنون

ولو اختلف العاقل وولي المجنون في قصد الدفاع وغيره، فالقول قول العاقل مع اليمين، ولا شيء عليه.

قوله: ولا قود على النائم، وعليه الدية

بل على العاقلة على المعتمد؛ لأنه خطأ محض.

قوله: أنه كالمبصر في توجه القصاص

قوي.

قوله: أن يكون المقتول محقون الدم

فلا يقتل المسلم بالمرتد والزاني المحصن واللائط وإن وجب عليه الإثم؛ لأن قتله موقوف على إذن الإمام أو من نصبه. وأما القاتل الذي يتوجه عليه القصاص فإنه معصوم بالنسبة إلى غير المستحق، فيقتص له منه لو قتله.

قوله: أما الإقرار فتكفي المرة

قوي.

مخ ۲۰۸